ما هو طواف الوداع وكيفيته وشروطه ؟ طواف الوداع هو آخر نُسك في الحج، بعد أن يؤدي الحاج رمي الجمرات يذهب للبيت الحرام ويطوف حول الكعبة، سبعة أشواط ، واختلف الفقهاء في حكم طواف الوداع على رأيين، وسمي طواف الوداع بهذا الاسم لأنه يكون آخر عهد للبيت الحرام ولتوديع البيت الحرام، ويسمى طواف الوداع أيضاً طواف الصدر، لأنه يكون عند صدور الناس من مكة، أي الخروج منه.
[[system-code:ad:autoads]]وقت طواف الوداع
فصل الفقهاء في وقت ابتداء طواف الوداع، ووقت استحبابه، ووقت انتهائه، وذلك على النحو الآتي:
وقت الابتداء: اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ فيه طواف الوداع على قولين، هما: الحنابلة والمالكية والشافعية: ذهبوا إلى أن وقته يبدأ بعد انتهاء المرء من أداء المناسك جميعها في البيت الحرام؛ ليجعل آخر عهده فيه الطواف، واستدلوا بقوله -تعالى-: «ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» فطواف الوداع إحدى هذه الشعائر، ومحل انقضاء الشعائر هو البيت الحرام، وقوله -تعالى-: «ثم محلها إلى البيت العتيق» فإن الشعائر تنتهي إلى البيت فيكون الطواف نهايتها ويكون آخر الشعائر، واستدلوا بمجموعة من الأحاديث، كقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض»..وبهذا يكون طواف الوداع بعد فراغ الحاج من أعماله جميعها -كما ذكر سابقا-.
[[system-code:ad:autoads]]الحنفية: يبدأ في أيام النحر وما بعدها، في أي وقت يشاء ولو بعد أيام النحر، واستدلوا بحديث النبي الذي يقول فيه: «كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم :لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت»
وقت الاستحباب في طواف الوداع:
أجمع الفقهاء على أن الوقت الذي يستحب فيه القيام بـ طواف الوداع بعد الفراغ من أعمال الحج جميعها، وإرادة الخروج من مكة، وقد استدلوا بمجموعة من الأدلة، كحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض» إضافة إلى فعل النبي في صلاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم طوافه طواف الوداع، ثم خروجه إلى المدينة. وقت الانتهاء: اتفق الفقهاء على أن طواف الوداع ينتهي بمجاوزة الحاج مسافة القصر عن مكة، فعندها لا يلزمه الرجوع، بل يجب عليه دم عند من قال بوجوبه.
حكم طواف الوداع في الحج
اختلف العلماء في حكمطواف الوداععلى قولين: الأول: أنه واجب، وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ومن يترك طواف الوداع عليه دم أقلّه ذبح شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه.
القول الثاني: أنطواف الوداعسنة، وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.
والأرجح أنّ من ترك طواف الوداع لعذر شرعي فلا حرج عليه، أمّا من تركه دون عذر شرعي، فعليه دمٌ.
طواف الوداع لمن يزور المسجد النبوي ثم يعود إلى مكة للسفر
اختلف الفقهاء في حكم إعادة طواف الوداع لمن يزور المسجد النبوي ثم يعود إلى مكة للسفر، ورجح كثير من العلماء عدم وجوب إعادة الطواف في هذه المسألة، لكن لو طاف أفضل خروجًا من الخلاف.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة مسافة القصر نحو 83 كيلو مترًا، ولو كان غير حاج أو معتمر بل ولو كان من أهلها، وقال النووي في المجموع: هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف.
وذكر إمام الحرمين -أبو المعالي الجويني- والإمام الغزالي: أن طواف الوداع من المناسك، وليس على الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه، وقال الحافظ البغوي: ليس طواف الوداع من المناسك، بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواء كان مكيًا أو غير ذلك.
والمالكية ذهبوا إلى أن طواف الوداع مندوب وليس واجبًا إلا أنهم نصوا على أنه مُستحب لكل خارج من مكة ولو قدم لغير نسك كتجارة ونحوها، وأما الحنفية فإن طواف الوداع عندهم واجب في الحج فقط أما لغير الحجاج فليس واجبًا.
وقت طواف الوداع
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع»، فمن خلال هذا الحديث يكون طواف الوداع بعد انتهاء الحاج من مناسك الحج، فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك لما فرغ من حجه، دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم».
شروط طواف الوداع
طواف الوداع 7 أشواط حول الكعبة ويشترط له 6 شروط وهي: أولًا: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ الأكبر والأصغر، فلا يجوز من الحائض، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ». رواه الترمذي (960)، وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
الشرط الثاني: أن يبدأ طواف الوداع من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث: أن تكون الكعبة على يسار مَن يطوف حولها، والرابع: أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل، لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، والشرط الخامس أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، وعند الشك في عدد الأشواط، يُبنى على العدد الأقل.
الشرط السادس: الموالاة بين الأشواط السبعة -في طواف الوداع - شرط عند الإمامين مالك وأحمد فإن فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرًا ولو لغير عذر أو كثيرًا لعذر، ويرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط طواف الوداع سنة فلو فرق تفريقًا كثيرًا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه، والأرحج أنه يجوز الاستراحة بين الأشواط.
طواف الوداع للمتعجل
فإن تعجل السفر وأراد الرحيل في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ثاني أيام التشريق، فيؤدي طواف الوداع في نفس اليوم، وعليه مغادرة مكة ولا يمكث فيه طويلًا فإن بقيها يومًا آخر، يُغلى هذا الطواف الذي قام به، وعليه أن يؤديه مرة أخرى قبل رحيله.
ويرمي المتعجلون الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، الموافقان الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه في هذا اليوم أن يغادر منى قبل غروب الشمس، ويذهب إلى مكة لأداء طواف الوداع، ثم السفر إلى بلده، وقد أتم بذلك مناسك الحج ولا إثم عليه في ذلك، قال تعالى: «فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة: 203).
طواف الوداع كم شوط
طواف الوداع 7 أشواط، ويجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف والوداع، ويؤديه كما ذكرنا من قبل، وبعد الانتهاء من طواف الوداع، يستحب للحاج أن يأتي إلى الملتَزَم، وهو من الكعبة المشرَّفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ويضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه، ثم يقول: «اللَّهُمَّ البَيْتُ بَيْتُك، وَالعَبْدُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبدِكَ وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي علىٰ ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّىٰ سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّىٰ أعَنْتَنِي علىٰ قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رِضًا، وَإِلاَّ فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأىٰ عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي، إنْ أذِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِبَيْتِكَ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي، وَالعِصْمَةَ في دِينِي، وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أبْقَيْتَنِي، واجْمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا، إنَّكَ علىٰ كُلّ شَيْءٍ قدِيرٌ» قال ابن علاّن: أخرجه البيهقي بسنده إلىٰ الشافعي.
يفتتحُ الحاج هذا الدعاءَ بعد طواف الوداع ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت امرأة حائضًا استحبّ لها أن تقف علىٰ باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ثم تنصرف.
طواف الوداع سنة أم فرض
هناك رأيان فقهيان في هل طواف الوداع فرض أم سنة، الأول: أن طواف الوداع واجب، ومن يترك طواف الوداع عليه دم أقلّه ذبح شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه، والقول الثاني: أنه سنة، وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.
ويجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبت فيها، طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: "إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض".
والمالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.
حكم الشك في عدد أشواط طواف الوداع
الشك في عدد أشواط الطواف إما أن يكون قبل الفراغ من الطواف أو بعد الفراغ منه، أولًا: الشك في عدد أشواط الطواف قبل الفراغ منه: لو شك الطائف في عدد أشواط السعي وهو في أثناء السعي بنى على اليقين؛ وهو الأقل عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه الفتوى، فلو شك أنه في الشوط الخامس أو الرابع يبني على الأقل هو الرابع ويكمل بقية أشواط الطواف.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 21): «وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ أَوْ السَّعْيِ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن» وعرضت قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 344): «وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَمَتَى شَكَّ فِيهَا وَهُوَ فِيهَا، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ كَالصَّلَاةِ».
ثانيًا الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ منه: الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف لا يلتفت إليه عند الجمهور، وسوَّى المالكية بينه وبين ما إذا كان الشك في أثناء الطواف، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 378): [وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ -أي عدد أشواط الطواف- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلاةِ].
طواف الوداع للحائض
طواف الوداع يشترط فيه الطهارة كالصلاة، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض طواف الوداع حتى تطهر ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمِثت، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: "مالك؟ لعلك نفست"، فقلت: نعم، قال: "هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري"، وفي رواية لمسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي».
وإذا حاضت المرأة قبل طواف العمرة أو طواف الإفاضة فإن لها أن تنتظر وقت انقطاع دمها خلال الحيض، أو تأخذ دواءً يمنع نزول الدم بما يسع زمن الطواف، ثم تغتسل وتطوف في فترة النقاء، ولا شيء عليها، فإن لم تفعل ولم ينقطع دمها ولم يمكنها الانتظار حتى تطهر فلها أن تطوف بعد أن تشد على نفسها ما تأمن به مِن تلويث الحرم، ولا إثم عليها؛ لأنها معذورة، ولحديث عطاء قال: «حاضت امرأةٌ وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأتمَّت بها عائشةُ بقيةَ طوافِها» ذكره ابن حزم في "المحلَّى".
ويستحبُّ لها في هذه الحالة -الثانية- أن تذبح بدنة، ويجوز الاكتفاء بذبح شاة، فإن شقَّ عليها ذلك فلا حرج عليها ألَّا تذبح أصلًا؛ أخذًا بما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها وجماعة من السلف، واختار هذا الرأي مَن قال مِن الفقهاء إن الطهارة للطواف سُنَّةٌ أو واجبٌ تسقط المؤاخذة به عند العذر.