تعمل الدولة على توفير كافة سبل الدعم لـ المرأة العاملة المصرية حيث تسعى لخلق مظلة تنضوى تحتها كافة المبادرات والأشكال التنظيمية التي تعمل في مجال حقوق المرأة العاملة بشكل خاص وحقوق المرأة المصرية بشكل عام.
[[system-code:ad:autoads]]
تنص المادة 91 من قانون العمل، على أنه للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.
[[system-code:ad:autoads]]
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
لايفوتك||
ويحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووفقا للمادة 93، يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
كما القانون بأن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.
إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل
ومن أهم الحقوق التي أرساها القانون إلزام المؤسسة التي التي يعمل بها 50 عامل فأكثر، بمنح العاملة إجازة بدون مرتب لمدة سنتين لرعاية الطفل، على أن تحصل على هذه الإجازة مرتين فقط خلال عملها في المؤسسة.
وألزم القانون المؤسسة التي تستخدم 100 عامل فأكثر، بضرورة إنشاء حضانة أو مكان مُخصص لإستضافة أطفال العاملات بالشروط التي تُحددها الوزارة.
منح قانون العمل، امتيازات عديدة للمرأة العاملة خاصة خلال فترة الحمل والرضاعة، ومن أهم الحقوق التي تحصل عليها المرأة العاملة الحق قى الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يوما بتعويض يُساوي أجرها للمدة قبل عملية الوضع وبعدها، وحظر التشريع على صاحب العمل تشغيل الموظفة خلال الـ 45 يوما بعد الولادة.