قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ما حكم التباهي بالأضحية وهل تجوز في الديك والدجاجة؟.. أزهري يجيب

حكم التباهي بالأضحية
حكم التباهي بالأضحية
×

ما حكم التباهي بالأضحية وهل تجوز بالديك؟ سؤال أجابه الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط.

الأضحية والسن المجزئ منها

وقال سائل: هناك أناس يتباهون بالأضحية الكبيرة ويفخرون على من ضحى بكبش بل ويسخرون منهم أحيانا فما هو الرد عليهم ؟، وما الرأي فيما أثير ثانيًا من جواز الأضحية بديك أو دجاجة ؟

[[system-code:ad:autoads]]

وقال مرزوق: بالرجوع إلى ما قاله أهل العلم في ذلك يتضح لنا أن الأضحية تكون من الإبل والبقر - ويدخل فيه الجاموس - والغنم ويشمل الضأن والماعز . ويجزئ من الضأن ماله ستة أشهر ومن المعز ماله سنة . ومن البقر ماله سنتان. ومن الإبل ماله خمس سنين . يستوي في ذلك الذكر والأنثى ، ولا بأس بالخصي، وتجزئ الضحية عن أهل البيت .

[[system-code:ad:autoads]]

قال أبو أيوب كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى اه رواه الترمذي ابن ماجة وهو حديث صحيح .

وتجوز المشاركة في الإبل والبقر عن سبعة، هذا وفي الرواية ما يشير إلى حرمة التباهي بالأضحية والفخر على الآخرين .

وأضاف: ثم إن الفخر على الآخرين محرم سواء كان في الأضحية أو غيرها لأن الله تعالى يقول ( ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور )، فالرياء محبط للعمل، لذا نحذر الأخوة الذين يراؤون بأعمالهم في الأضحية وغيرها أن الرياء يحبط العمل الصالح فلا يكون له ثواب يوم القيامة.

ورد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر . قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء ، يقول الله عز وجل إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ) رواه الإمام أحمد في المسند رقم 2368 وقال الشيخ الأرنؤوط حديث صحيح .

وفي الرد على القول بجواز أن يضحى بديك، قال: لا يجوز شرعا الأضحية بغير ما تقدم ذكره. والحديث الوارد عن سيدنا بلال أنه ضحى بديك حديث إسناده تالف كما ذكر أهل العلم. ومن ثم فلا يجوز القول به . ومن لم يكن مستطيعا لأن يضحي مما اتفق عليه الفقهاء فليس عليه شيء .

ترويع الأضحية وتعذيبها قبل النحر

وفي بيان حكم ترويع الأضحية وتعذيبها قبل النحر، جاء أن الأضحية: هي اسم لما يُذْبَحُ من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق -مِن اليوم العاشر مِن ذي الحجة مِن بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر منه- تقربًا إلى الله تعالى، وهي إحدى شعائر الإسلام، وأعظم أعمال يوم النحر وأحبها إلى الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وقد اتفق الفقهاء على أن الأضحية مشروعة، والأصل فيها: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2].

وأخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».

والذبيحة التي يحل أكلها في الشريعة الإسلامية هي الذبيحة المذكاة؛ لقول الله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/ 3، والتذكية الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء، ولو مات الحيوان أو لم تبق له حياة مستقرة قبل قطعهما فهو ميتة لا يحل أكله، كما جاء في [المجموع]: "يشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمريء، هذا هو المذهب الصحيح المنصوص... قال أصحابنا: ولو ترك من الحلقوم والمريء شيئاً ومات الحيوان فهو ميتة، وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة" [المجموع للنووي 9/86] .

ولا يجوز تعذيب الحيوان أو إيذاؤه بأي طريقة مهما كانت، سواء عند الذبح أو قبله أو بعده قبل خروج النفس منه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ كتبَ الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته) رواه مسلم.