ترويع الأضحية واحدة من الأمور المتكررة كل عام، بل إن البعض يذهب بها إلى حد الإيلام والتعذيب فهل هذا جائز شرعًا؟ سؤال نجيب عنه في ضوء فتوى دار الإفتاء وتعاليم الإسلام الحنيف.
[[system-code:ad:autoads]]
الأضحية والحكمة منها
في البداية الأضحية: هي اسم لما يُذْبَحُ من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق -مِن اليوم العاشر مِن ذي الحجة مِن بعد صلاة العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر منه- تقربًا إلى الله تعالى، وهي إحدى شعائر الإسلام، وأعظم أعمال يوم النحر وأحبها إلى الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
[[system-code:ad:autoads]]
وقد اتفق الفقهاء على أن الأضحية مشروعة، والأصل فيها: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2].
وأخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن أنس رضي الله عنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».
حكم ترويع الأضحية وتعذيبها قبل النحر
والذبيحة التي يحل أكلها في الشريعة الإسلامية هي الذبيحة المذكاة؛ لقول الله تعالى: (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) المائدة/ 3، والتذكية الشرعية هي قطع الحلقوم والمريء، ولو مات الحيوان أو لم تبق له حياة مستقرة قبل قطعهما فهو ميتة لا يحل أكله، كما جاء في [المجموع]: "يشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم والمريء، هذا هو المذهب الصحيح المنصوص... قال أصحابنا: ولو ترك من الحلقوم والمريء شيئاً ومات الحيوان فهو ميتة، وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة" [المجموع للنووي 9/86] .
ولا يجوز تعذيب الحيوان أو إيذاؤه بأي طريقة مهما كانت، سواء عند الذبح أو قبله أو بعده قبل خروج النفس منه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن اللهَ كتبَ الإحسانَ على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُحدَّ أحدكم شفرته، وليُرح ذبيحته) رواه مسلم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يفعله بعض الجزارين من إيلام للحيوان أو تعذيب له، بجره من أذنه، أو ذبحه بسكين غير حادة، أو التعجل بتقطيع الذبيحة قبل خروج نفسها، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وهو يجرّ شاة بأذنها، فقال: (دع أذنها، وخذ بسالفتها) رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدّ الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: (إذا ذبح أحدكم، فليجهز) رواه ابن ماجه. وجاء في سنن الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أحد الصحابة على جمل أورق يصيح في فجاج منى: (أَلا إِنَّ الذَّكَاةَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ, أَلا وَلا تَعْجَلُوا الأَنْفُسَ أَنْ تَزْهَقَ). سنن الدارقطني.
وهذه الأحاديث فيها نهي مخصوص عن صور معينة من صور الإيذاء، لكن مضمونها ينطبق على جميع صور التعذيب والإيلام، مهما اختلفت باختلاف الزمان والمكان، كالتسبب للذبيحة بكدمات عن طريق قطع وتر العرقوب، أو الضغط المؤلم على الأنف، أو خنقه، أو إطلاق النار عليه لإضعافه والسيطرة عليه، أو إيلامه بالدوس عليه، أو إلقائه.
وننبه إلى أن بعض صور تعذيب الحيوان قد يخرج به عن الشروط المجزئة لذبحه أضحية أو عقيقة، كموته بسبب الخنق أو الرمي من مكان عالٍ، أو قتله بإطلاق النار، أو قطع عضو يمنع صحة الأضحية، كقطع الأذن.
الاشتراك في الأضحية
ولا يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت شاة، وإذا ضحّى بها واحدٌ فإنها تجزئ عنه وأهل بيته.
أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته.