قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك آداب نحر الأضحية ينبغي أن يلتزم بها المضحي والجزار عند نحر الأضحية، منوهة أن أهم هذه الآداب هو التسمية والتكبير عند النحر.
آداب نحر الأضحية
وتابعت دار الإفتاء في كشفها عن آداب نحر الأضحية، أنه يُسن أن يدعو عند نحر الأضحية فيقول: "إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك".
[[system-code:ad:autoads]]
كما يعتبر من آداب نحر الأضحية أن يُسن أن ينحر المضحي بنفسه إن استطاع ذلك؛ لأنه قربة، ويجوز له أن ينيب غيره في النحر عن نفسه، ويجب عليه ألا يقوم بالنحر إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا.
[[system-code:ad:autoads]]
كما يُسنُّ استقبال القِبلة بالأضحية، وأن يُضجِعها على جنبها حين ينحرها، وينبغي الالتزام بالنحر في الأماكن المخصصة لذلك؛ لأن فيه رعايةً للمصلحة العامة والخاصة.
الأضحية
محظورات الأضحية
كما لا بد من التأكد من زهوق الروح، قبل سلخها أو قطع شيء من أعضائها، ولا يجوز تعذيب الأضحية والمبالغة في إيلامها؛ للتمكن من ذبحها.
وأكدت دار الإفتاء أنه يسن إخفاء آلة النحر عن نظر الأضحية عند النجر، ولا يتم النحر أمام بهيمة أخرى، ولا بد من الترفق عند نحر الأضحية وعدم نحرها بغتة، ولا يجرها من موضع إلى موضع.
وحذرت دار الإفتاء من تلويث البدن والثياب والممتلكات بدماء الأضاحي؛ لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري، ولا تترك مخلفات الأضحية في الشوارع وتتسبب في إيذاء الناس ونشر الأوبئة والأمراض، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وأفتت دار الإفتاء أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة.
دعاء الأضحية
واستشهدت دار الإفتاء عن دعاء الأضحية، بما ورد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ -أي خصيَّيْن-، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ الله، وَالله أَكْبَرُ، ثُمَّ ذَبَحَ». [أخرجه أبو داود].
وأوضحت أنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:
▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.