قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بسبب مشادة كلامية.. السجن المشدد 15 سنة لطالب بتهمة القتل بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم " ب.ا.م" بالسجن المشدد 15 سنة ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوي المدنية أن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وأتعاب المحاماة، لاتهامه في قتل المجني عليه " ف.ك.ح" .

[[system-code:ad:autoads]]

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 7190 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي يفيد بمشاجرة وقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وإصابته مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

[[system-code:ad:autoads]]

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم " ب.ا.م" 25 سنة طالب ،بالتعدي علي المجني عليه ف.ك.ح" عامل بمطعم ،من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لرفض المجني عليه إعطاء المتهم مبلغا ماليا دون إخطار رب عمله بالمطعم والد المتهم، فأوغر ذلك صدر المتهم فاستخلص سلاح أبيض سكين من التي تستخدم في المطعم ،وطعنه بها في الصدر ، وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفي توفي عقب ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

وقد عرف قانون العقوبات معنى الإصرار السابق للجريمة، والترصد، كما بين عقوبة القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والقتل بدونهما.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ونصت المادة 232 على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما نصت المادة 233 على أنه من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام، ونصت المادة 234 على أنه من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.