استنكر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما وصفه بـ«الزواج الفندقى» أن هذا الزواج ينتشر بسبب خطير وهو اليأس من العلاقات الرحيمة فى المجتمعات والتشكك فى العلاقات.
[[system-code:ad:autoads]]وأضاف «الورداني»، في تصريح له: المجتمع يتأسس على العلاقات الرحيمة، فالزواج الفندقى نتاج اليأس من العلاقات الرحيمة، بيكون الطرف منهم لا يجد طرف أخر حنين، وكل ما فى الأمر بيكون زواج خدمات.
[[system-code:ad:autoads]]الزواج الفندقي
وأوضح أمين الفتوى المعيار فى الزواج الفندقى، هو المصلحة والراحة، يعنى اللى يقدم خدمات يصرف أو ينفق، لو الخدمات دى وقفت يغير الفندق، يعنى المعيار فى الزواج ده المادى، معاه فلوس أو معاها فلوس تصرف، هو ده طبيعة الزواج، ولو هذا سبب الزواج يبقى بلاها زواج لأنه تفرغ من معناه، لأنه بيضيع النعمة التى تبنى على المودة والفضل.
شروط الزواج الصحيح
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط الشرعية.
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الزواج بدون إشهار؟»، أنه يشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى، قال ابن قدامة في المغني: "فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أوالصغرى فإن سماها مع ذلك كان تأكيدًا".
وتابع: الثاني: رضا الزوجين. الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» (رواه أحمد وأبو داود) وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» (رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي).
وأكمل: الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، وجعل بعض العلماء المهر من شروط الزواج.