قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

متى تجب الفدية على الحاج؟| 5 كفارات إذا ارتكبت محظورًا حال العبادة (اعرفها)

متى تجب الفدية على الحاج؟
متى تجب الفدية على الحاج؟
×

متى تجب الفدية على الحاج؟، سؤال يشغل الأذهان، خاصة مع دخول موسم الحج 1445، وفي بيان الدماء والكفارات التي تجب على الحاج والمعتمر إذا ارتكب محظورًا في العبادة نوضح التالي:

ما هي كفارات الحج؟

في البداية، أوضحت دار الإفتاء مفهوم كفارات الحج، حيث قالت إن كفارات الحج هي الأمور التي وضعها الشارع للتكفير عن فعل محظور من محظورات الحج لجبر الخلل الذي وقع الحاج فيه؛ مثل: كفارة ترك واجب من واجبات الحج: فمن ترك واجبًا لزمه الإتيان به إن كان وقته باقيًا وإن مضى وقته أو عجز عن أدائه بدون عذر وكان متعمدًا؛ فعليه فدية وهي ذبح شاة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، كفارة الإحصار: وهو المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحو ذلك؛ فعليه ذَبْح شاة أو ما يقوم مقامها، كفارة قتل الصيد: كفارته أن يُهدي مثله من النعم.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكملت: إضافة إلى كفارة فعل محظور من محظورات الإحرام: مثل حلق الرأس، واستعمال الطيب، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك؛ فالواجب فيه على التخيير ذَبْحُ شاة، أو التصدقُ بثلاثة آصُعٍ- ومقداره عند الجمهور 3,12 كجم-، أو صومُ ثلاثة أيام، وكفارة الجماع: وهو الدم الواجب بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الثاني فسد حجه، ويجب عليه ترتيبًا: ذبح بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسَبْعٌ من الغنم، فإن لم يجد قَوَّم البدنة واشترى بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا، وعليه إتمام أعمال الحج والقضاء من العام التالي.

[[system-code:ad:autoads]]

ما يترتب على ترك المعتمر واجبًا أو فعل محرم

تحت عنوان الدماء والكفارات أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه يترتب على ترك المعتمر واجبًا أو فعل محرم أمور نذكرها فيما يلي :

1- في ترك الإحرام من الميقات : إذا تجاوز المعتمر الميقات المكاني ولم يحرم بعد فليحرم، فعليه شاة جذعة من الضأن وثنية من الماعز، تذبح وتوزع على فقراء الحرم.

2- في حلق الشعر أو أزالته : على التخير بين شاة ـ صيام ثلاثة أيام ـ أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة مساكين.

3- في قتل الصيد : إذا كان الصيد مما له مثل فكفارته أن يذبح مثله من الأنعام فالنعامة يماثلها الجمل أو البقرة والغزالة تماثلها الشاة، فإن لم يجد قومه واشترى بثمنه طعاماً وتصدق به على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً، وإن كان الصيد مما ليس له مثل قومه الصيد نفسه واشترى بثمنه طعاما وتصدق به أو صام على مد يوما.

4- قطع شجر الحرم : الشجرة الكبيرة كفارتها ذبح بدنة والصغيرة شاة.

5- الجماع : الجماع يترتب عليه إفساد العمرة وكفارته بعد فساد العمرة ووجوب قضائها ذبح بدنة أو بقرة أو سبع شياة، أو تقويمها طعاما إن لم يجد والتصدق بها أو الصوم عن كل مد يوم.

وباقي المحرمات يترتب على فعلها الإثم وتستوجب التوبة إلى الله، وليس فيها كفارة دم.