اجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"هل يجوزُ لي أن أؤدّيَ فريضة الحجّ عن غيري، وما حكم الحج عن الميت؟".
[[system-code:ad:autoads]]
ليرد المجمع موضحا: إن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].
[[system-code:ad:autoads]]
كما يُشتَرطُ في الحجِّ عن الحيِّ أن يكون بإذنه.
أَمَّا الْمَيتُ فَيجُوزُ الحجّ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْن سواء أكان حجًا وَاجِبًا أَم تَطَوُّعًا؛ ومن مات وعليه حجّة الإسلام، فإنّه يُستحب أن يُؤخذ من تركته نفقة الحج، ويستنيب أهلُه من يحجّ عنه من ماله، سواء أوصى بذلك قبل موته أم لم يوصِ؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». [أخرجه البخاري].
هل يجوز الحج عن أكثر من متوفي فى حجة واحدة ؟
اجاب مجمع البحوث الإسلامية عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:"هل يجوز الحج عن أكثر من متوفي فى حجة واحدة ؟".
ليرد المجمع قائلا:" إنه من المعلوم شرعًا أن الحج لا يقع إلا عن شخص واحد، وأنه لا يصح في نية الحج التشريك بين أكثر من نية ، فلا يصح أن تكون الحجة الواحدة إلا عن شخص واحد، لكنه إذا فعل ونوى أنها عن أكثر من شخص فإنها تكون للشخص المباشر لأعمال الحج وحده دون غيره.
قال صاحب كشاف القناع: "وإن أحرم عن اثنين استناباه في حج وعمرة؛ وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر".
هل يجوز الحج نيابة عن أبي وأمي مرة واحدة هذا العام
ورد سؤال إلى دار الإفتاء من سائل يقول إن والديه توفيا ولم يؤدِّيا فريضة الحج، ويريد أن يؤدي عنهما هذه الفريضة بنفسه، علمًا بأنه سبق أن أدَّى فريضة الحج، وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك، وإذا كان ذلك السائل يبدأ بالحج عن والده أو والدته، وهل يصح أن يحج عنهما في عام واحد؟
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويرجى أن يجزئه كما ذكر أبو حنيفة، والجواز ثابت بما روي: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: «نعم، حجي عنها» أخرجه الترمذي في "سننه".
ويشترط لجواز هذه النيابة في الحج عن الغير أن تكون نفقة المأمور بالحج في مال الآمر المتبرع وهي ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر برا وبحرا والطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن، وأن ينوي النائب الحج عن المتوفى.
وأضافت الدار: "ولما كان السائل يرغب في الحج عن والديه بنفسه - كما جاء بالسؤال - فإنه ينبغي أن يحج عنهما في عامين متواليين، وينوي في كل عام الحج عن واحد منهما؛ إذ لا يجزئ الحج عنهما من شخص واحد في سنة واحدة، وإنما يجوز أن يحج هو عن أحدهما وينيب شخصا ثانيا للحج عن الآخر على أن يتحمل نفقات الحج من ماله؛ لأنه هو المنيب، وأن ينوي النائب الحج عمن أنابه الابن عنه، أما إذا أراد أن يقوم هو بنفسه بالحج عن والديه فإنه يحج عن والدته أولا؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين في الحديث زيادة حق الأم في الرعاية؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله وآله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك» أخرجه الشيخان في "صحيحهما".
وفي "الجوهرة" في (باب النفقات) -(2/ 92، ط. المطبعة الخيرية)-: [إذا كان أبواه فقيرين ولم يقدر إلا على نفقة أحد أبويه فالأم أحق] اه بتصرف.