قررت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاملة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامهما بالنصب على موظفة بزعم توظفيها فى أحد المستشفيات في منطقة السيدة زينب.
اقرأ ايضًا :
[[system-code:ad:autoads]]
كشفت التحقيقات النيابة أن المجنى عليها موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية اتهمت عاملة نظافة بأحد المستشفيات، بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بقدرتها على توظيفها بأحد المستشفيات مقابل مبلغ مالى إلا أنها لم تفِ بذلك.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنها وراء ارتكاب 5 وقائع نصب بذات الأسلوب، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.
المادة 21 من قانون العقوبات رقم 146 لـسنة 1988، حددت عقوبة رادعة، تمثلت في الحبس والغرامة، لكل من استولى على مال الغير بغير حق، أو طريقة غير مشروعة، وبعدها امتنع عن دفع الأرباح المتفق عليها أو بعضها، أو حتي رد أصول المبلغ.
ووفقا لنص القانون «أن كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، وبطرق غير مشروعة، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضًا منها، يعاقب بالسجن وتقع عليه غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مثل المبلغ الذي تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم عليه برد المبالغ المستحقة لأصحابها».
والقانون رقم 146 لـسنة 1988 حظر في الفقرة الأولى على أي شخص غير الشركات المساهمة والمقيدة في هيئة الاستثمار، تلقي أي أموالًا من الجمهور، شكل أو وسيلة أو عملة، وذلك تحت أي مسمي بغرض استثمارها أو توظيفها، ولا يجوز دعوة أي من الجمهور للايداع بأي طريقة سواء علنية أو مستترة.
وهناك حالة واحدة تنقضى فيها الدعوى الجنائية من على المتهم، وهي في حال مبادرته لرد المبالغ المالية المستحقة لأصحابها، أثناء فترة التحقيقات أو المحاكمة، وأنّ للمحكمة وقتها لها الحق إعفاء المتهم من عقوبته إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي ضده في الدعوى.