قالت دار الافتاء المصرية، ان صلاة الاستخارة في الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة جائزة.
واضافت انه يُكره إيقاع صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة، وهي خمسة أوقات لا يُصَلَّى فيها إلَّا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح؛ وهو عشرون دقيقة بعد الشروق، وإذا استوت حتى تزول، ومقدار ذلك مدة أربع دقائق قبل أذان الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
واشارت وذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وإن صلَّاها أحد في هذه الأوقات جازت مع الكراهة، وتجوز بلا كراهة عند الحنابلة.
أمور يجب مراعاتها في صلاة الاستخارة
عود نفسك الاستخارة في أي أمر مهما كان صغيراً.
إذا احتجت إلى الاستخارة في وقت نهي «أي الأوقات المنهي الصلاة فيها)، فاصبر حتى تحلَّ الصلاة، فإن كان الأمر الذي تستخير له يفوت فصلِّ في وقت النهي واستخر.
إذا منعك مانع من الصلاة - كالحيض للمرأة - فانتظر حتى يزول المانع، فإن كان الأمر الذي تستخير له يفوت وضروري، فاستخر بالدعاء دون الصلاة.
إذا كنت لا تحفظ دعاء الاستخارة فاقرأه من ورقة أو كتاب، والأولى أن تحفظه.
يجوز أن تجعل دعاء الاستخارة قبل السلام من الصلاة - أي بعد التشهد - كما يجوز أن تجعله بعد السلام من الصلاة.
إذا استخرت فأقدم على ما أردت فعله واستمر فيه، ولا تنتظر رؤيا في المنام أو شي من ذلك.
إذا لم يتبين لك الأصلح فيجوز أن تكرر الاستخارة.
لا تزد على هذا الدعاء شيئاً، ولا تنقص منه شيئاً، وقف عند حدود النص.
لا تجعل هواك حاكماً عليك فيما تختاره، فلعل الأصلح لك في مخالفة ما تهوى نفسك .
لا تنس أن تستشير أولي الحكمة والصلاح واجمع بين الاستخارة والاستشارة.
إذا شك في أنه نوى للاستخارة وشرع في الصلاة ثم تيقن وهو في الصلاة فينويها نافلة مطلقة، ثم يأتي بصلاة جديدة للاستخارة
إذا تعددت الأشياء فهل تكفي فيها استخارة واحدة أو لكل واحدة استخارة ؟ الجواب: الأولى والأفضل لكل واحدة استخارة وإن جمعها فلا بأس.
لا استخارة في المكروهات من باب أولى المحرمات.
لا يجوز الاستخارة بالمسبحة أو القرآن، وإنما تكون الاستخارة بالطريقة المشروعة بالصلاة والدعاء.
لا يصح أن تستخير بعد الفريضة، بل لابد من ركعتين خاصة بالاستخارة.
إن أردت أن تستخير بعد سنة راتبة أو صلاة ضحى أو غيرها من النوافل، فيجوز بشرط أن تنوي الاستخارة قبل الدخول في الصلاة، أما إذا أحرمت بالصلاة فيها ولم تنوِ الاستخارة فلا تجزئ.