قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لو بتحوش لزواج بناتك فهل على المال زكاة أم لا؟.. اعرف الحكم

يلجأ الكثير من الآباء والأمهات إلى الادخار؛ من أجل تجهيز أولادهم وبناتهم عند الزواج، ويسأل بعضهم عن حكم الدين في زكاة المال المدخر لتجهيز البنت، هل تجب أم لا؟.

وورد لدار الإفتاء المصرية، سؤال، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونه: “أدخر مبلغًا من أجل الإنفاق على بناتي وتزويجهن، فهل يجب إخراج زكاة مال عليه؟”.

وأجاب عن هذا السؤال، الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحا إنه إذا بلغ هذا المال النصاب ومضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة.

وأشار إلى أن النصاب يكون بقيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، هذا لو كان على بنت واحدة.

وأضاف شلبي، أنه لو وجد للأب أكثر من بنت، وقسم عليهن المال الذي يدخره؛ ففي هذه الحالة، كل بنت تكون مستقلة بنفسها، هذا لو كان المال باسم البنات.

وأوضح أمين الفتوى، أن نسبة الزكاة تكون 2.5%، ولو أن هذا المال باسم الأب؛ وجبت عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.

هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات

ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجب الزكاة على المال ما دام في لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم يدخل في تجهيز البنات فمن ثم تجب عليه زكاة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال الإجابة عن سؤال “ هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يجب عليه إخراج زكاة إذا كان المال بلغ النصاب وهو 85جرام عيار 21 .

حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواج

وفي سياق متصل، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأردف "ممدوح" فى إجابته على سؤال « أدخر مال فى البنك لزواج بناتى فهل على هذا المال زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.