قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل من انتقض وضوؤه في التسليم يعيد الصلاة مرة تانية؟.. المفتي السابق يجيب

×

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الصلاة؛ يجب عليك الخروج فورا منها، ولا يجوز لك أن تتمها لنهايتها، وكذلك إذا انتقض الوضوء وأنت في التشهد الأخير؛ اقطع الصلاة ثم أعدها من البداية".

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضح علي جمعة أن هناك بعضا من المصلين يقولون "هل ممكن أن أبدأ الصلاة من لحظة انتقاض الوضوء؟"، بمعنى أنه إذا انتقض وضوؤه في الركعة الثانية مثلا، عليه أن يجدد وضوؤه ويصلي من الركعة الثانية؟، لا، فهذا اعتقاد خاطئ يقع فيه البعض، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة من بدايتها.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف علي جمعة: “وكذلك الإمام إذا انتقض وضوؤه؛ فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليجدده، ولكن عليه استخلاف شخص من المأمومين ليكمل الصلاة، ولا يعيدها من البداية”.

وتابع المفتي السابق: "وإذا انتقض وضوء الإمام وهو في السجود، فعليه أن يقطع الصلاة ويقوم إلى أقرب شخص مأموم خلفه ويطرق على ظهره خفيفا ليفهم أنه استخلفه في إمامة المصلين".

ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوئه؟

سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأجابت لجنة الفتوى قائلة: أنه إذا بطلت طهارة الإمام في الصلاة بطلت صلاته؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما: {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} متفق عليه.

وتابعت: أما صلاة المأمومين فصحيحة؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: {يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم}. رواه البخاري.

وعلى الإمام، والحال هذه أن يخرج من الصلاة، وينصرف منها وجوبًا، ويستخلف غيره ندبًا ليؤم الناس، ودليل ذلك ما رواه البخاري بسنده أن سيدنا عمر -رضي الله عنه- لما طعن في صلاة الفجر استخلف، فقدم عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم صلاة خفيفة.

وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعًا، فإن لم يستخلف الإمام من يكمل بهم الصلاة صلوا فرادى، أو قدموا من يؤمهم في الصلاة ليتموا الجماعة. هذا كله في غير صلاة الجمعة.

أما إذا طرأ على الإمام الحدثُ في صلاة الجمعة؛ فإنه يستخلف غيره وجوبًا؛ لأن الجمعة لا تصح إلا في جماعة.