تتسأل كثيرات من الزوجات عن كيفية تقدير دخل الزوج في حالة الانفصال بين الأزواج خاصة إذا كان الدخل غير معروف، والقانون يجيب أنه في هذه الحالة تحيل محكمة الاسرة دعوى النفقة إلى النيابة لإثبات دخل الزوج.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
-المادة 23 من القانون 1 لسنة2000، بشان تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية تنص على: "اذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
[[system-code:ad:autoads]]-التحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدم، وذلك باكتشاف مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة (المتجمد)، بطريقين عن طريق مندوب الشياخة ( شيخ الحارة ) بوحدة المباحث بقسم الشرطة الذى يقع فيه محل إقامة الزوج أو حتى مكان تواجد محلاته أو شركاته أو تجارته، أو يطلب سماع شهود ( شاهد يسار أو استكشاف).
اقرأ ايضًا :
-يؤجل القاضي للإعلان بأمر الدفع، وبعد ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أيا كان المبلغ المتجمد المطلوب في الدعوى.
يتساءل العديد من المواطنين عن العدة في القانون من حيث الحقوق والواجبات ونستعرضها كالآتي :
س/ ما هي نفقة العدة ؟
ج/ نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة
س/ لمن تجب نفقة العدة؟
ج/ القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين
الطلاق والزواج
س/ ما هي الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج/عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
س/ متى تبدأ العدة؟
تبدأ من تاريخ الطلاق، أي من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
س/ ما هي المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج/تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهي أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهي أقصى مدة للعدة.
س/ متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج/ تسقط نفقة العدة في حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
س/ هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة أثناء الزوجية؟
ج/ لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للطفولة.