قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

اليوم.. محاكمة عامل بالإتجار في النقد الأجنبي
اليوم.. محاكمة عامل بالإتجار في النقد الأجنبي
×

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبي.

اقرأ ايضًا :

كانت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخص - مقيم بمحافظة القاهرة) وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية".

[[system-code:ad:autoads]]

اقرأ ايضًا :

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وأقر بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع آخرين لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

[[system-code:ad:autoads]]

تعتبر جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى السوق السوداء من الجرائم التى انتشرت بشكل كبير فى مجتمعنا ، بعد ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية.

وتقوم وزارة الداخلية بدور كبير فى ملاحقة المتاجرين بالدولار فى السوق السوداء سواء عن طريق إخفاء هذه العملات الأجنبية ومن بينها الدولار عن التداول والإتجار بها بالمخالفة خارج إطار السوق المصرى.

وتمثلت جهود وزارة الداخلية الأخيرة فى ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة فى السوق السوداء ومن بينها الدولار بقيمة وصلت إلى 37 مليون جنيه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار فى الدولار فى السوق السوداء.

عقوبة الإتجار بالدولار فى السوق السوداء

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.