حكم الإيداع في البنك حلال أم ربا؟ حسمت دار الإفتاء حكم إيداع الأموال في البنوك، وهل القرض والفائدة من البنك حلال أم حرام، وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه في مسألة الإيداع في البنوك نسأل عن طبيعة عمل البنك وعلاقة الإنسان المودع بالبنك ودَور البنك في المجتمع وماذا يفعل في الأموال، ولا بدَّ من فَهْمِ هذا الواقع جيدًا حتى نستطيع أن نصدر حكمًا شرعيًّا.
واستعرض مفتي الجمهورية، في إجابته عن سؤال: «ما حكم الإيداع في البنك حلال أم ربا»، عدداً من الحيثيات والأدلة التي تستند إليها دار الإفتاء المصرية، والتي بلغت نحو 60 صفحة بشأن السحب والإيداع في البنوك؛ وأنه من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا منها التفرقة بين الشخصية الاعتبارية والشخصية الفردية.
وأوضح أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، حيث إن القرض صنَّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض بهذا المعنى، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح الحلال.
حكم عقود التمويل الاستثمارية
وأوضح أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها"، مشيرًا إلى أن الذي عليه الفتوى أنه يجوز استحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
حكم السحب والإيداع من البنك
وأكد المفتي أن الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية بدءًا من الشيخ محمد سيد طنطاوي وحتى الآن، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وألمح إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب "التمويل"، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه، مشيرًا إلى أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا بمعنى لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها الشريعة الإسلامية.
حكم فوائد البنوك
أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنهلا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل".
وأوضح مفتي الجمهورية: أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
فوائد البنوك رأيمجمع البحوث الإسلامية
والذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقرره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار ونحوها هو من باب العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وليست من باب القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وهي جائزة شرعًا؛ أخذًا بما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر.
وكان تصوير هذه العقود مختلفًا فيه قبل صدور قانون البنوك: فمن العلماء المعاصرين من سلك بها مسلك القروض؛ فحرم الزيادة من غير نظر إلى القصد من العقد. ومنهم من نظر إلى مقصودها الاستثماري التي هو غرض العقد وغايته؛ فجعلها من باب التمويل، حتى صدر قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م؛ ليقطع بتصوير العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها على أنها من باب "التمويل"، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
حكم القرض من البنك لعمل مشروع
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: «ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟» أنه يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
وأشارت إلى أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
شراء سكن أو سيارة من البنك دار الإفتاء
أفادت دار الإفتاء بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».
شراء سيارة بالتقسيط من البنك
أفاد الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك، ولا يعد ذلك ربا، استنادًا إلى القاعدة الشرعية: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وذكر «ممدوح» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟»، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأكمل: أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».