قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تنطلق الأربعاء المقبل.. الحبس وغرامة مالية كبيرة لهؤلاء الطلاب بسبب الغش والتسريب

الغش في الامتحانات
الغش في الامتحانات
×

تستعد المدارس الحكومية لإجراء امتحانات نهاية العام 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، كما انتهت المدارس من تجهيز الكنترولات لتصحيح كراسات الإجابة وأيضا عقد اجتماعات داخلية بالمدارس لضبط لجان السير ومنع الغش خاصة فى امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك وفق تصريحات وزارة التربية والتعليم .

و واجه القانون عمليات الغش في الامتحانات ، ضمانات لسير العملية في هدوء وسلام وحصول كل طالب على حقه ، حيث أقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل طالب سولت له نفسه محاولة الغش في الامتحانات أو حيازة موبايل داخل اللجنة.

لايفوتك||

عقوبة الغش فى الامتحانات


حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.

وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.


عقوبة حيازة الموبايل داخل لجنة الامتحانات

وفقا للمادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.