الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مراتي ناشز.. ترفض العودة لمسكن الزوجية للحصول على مكاسب مالية

أنا عايزة اتخلع ومراتي
أنا عايزة اتخلع ومراتي ناشز.. صراع زوجين أمام محكمة الأسرة

من الغريب هذه الأيام لجوء الزوج والزوجة كثيرًا إلى محكمة الأسرة وكلا منهما يريد أن يأخذ حقوقه المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية لمجرد وقوع خلافات بسيطة ومن هذه القضايا ما شهدته محكمة الأسرة بأكتوبر عندما لاحق زوج زوجته بـ دعوي نشوز.

اقرأ ايضًا :

قال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة إن زوجته عندما يحدث خلاف ولو بسيط بينهما تلجأ إلى مكتب تسوية المنازعات أمام محكمة الأسرة وبعد أن يراضيها ويوافق على طلباتها للتراجع عن الخلع تلجأ مرة أخرى وثالثة وهكذا كلما أرادت شيئًا رغمًا عنه.

اقرأ ايضًا :

وأضاف الزوج أنها رفضت العودة لمسكن الزوجية وتنفيذ قرار الطاعة، وتحايلها للحصول على مكاسب مالية منه لذا قرر رفض الدعوى والتي تم تأجيلها لشهر مايو المقبل.

هناك العديد من التساؤلات بين المطلقين بعد وقوع الطلاق، عن الحلول لمنعهم من الوقوف أمام المحاكم، فهناك ما يسمى بعقد الاتفاق الخاص بالنفقات، للوصول إلى حل دون نزاع يوصل إلى ساحات محكمة الأسرة.

وتأتي شروط عقد الاتفاق كالتالي :

1- تحرير عقد اتفاق يتم لتنظيم العلاقة بين الزوجين أو المنفصلين، بشكل ودي حال الرغبة فى إيقاع الطلاق والاتفاق على عدم اللجوء إلى إجراءات التقاضى، وما يتبع ذلك من ترتيب كافة المستحقات المالية للزوجة من نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وأجر الحضانة.

2- عقد الاتفاق يتضمن قيمة نفقة الزوجة الشهرية وقيمة نفقة الأطفال وموقف مسكن الزوجية وقائمة المنقولات ومصاريف المدارس، والولاية التعليمية على الصغار.

3- ينظم عقد الاتفاق أماكن ومواعيد الرؤية بين الزوجين للأطفال. 

4- حالة امتناع الزوج عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تلجأ الزوجة إلى المحكمة للمطالبة بحقوقها وحقوق الصغار. 

5- يجوز اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة المختصة وفقًا لما تم استحدثه قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 لحسم مرحلة للتسوية الودية فى المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضى.

6- عقب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يتم تفريغ ما تم الاتفاق عليه بين الزوجين فى صورة عقد اتفاق رسمى محرر بمعرفة موظف مكتب التسوية، ثم توقيع الطرفين على هذا العقد، ويعقب ذلك رفع عقد الاتفاق إلى المستشار رئيس المحكمة للتصديق عليه وتزيله بالصيغة التنفيذية.

7- لا يجوز للزوج التراجع عن ما تم الاتفاق عليه أو حتى إنكاره.

8- يجوز الزيادة أو النقصان في عقد الاتفاق المتفق عليه ودياً حسب حالة الزوج المادية يسرها أو عسرها وذلك بشرط موافقة جميع الأطراف.