الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما مقدار زكاة الفطر بالحبوب والأصناف التي تجزئ عند إخراجها؟.. الأزهر يجيب

زكاة الفطر بالحبوب
زكاة الفطر بالحبوب

ما مقدار زكاة الفطر بالحبوب وما هي الأصناف التي تجزئ عند إخراجها؟ سؤال أجابه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث قال الأزهر إن زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات.

ما مقدار زكاة الفطر بالحبوب والأصناف التي تجزئ عند إخراجها؟

وأوضح الأزهر أن الصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، مبينا أن متوسط الصَّاع من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب ... إلخ يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبًا.

زكاة الفطر هل تخرج مالا أم حبوبا؟

فيما نشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، حوارا تضمن 11 سؤالا حول إخراج زكاة الفطر، وأجابت عن جميع الأمور التي شغلت بال الكثير من المسلمين عن زكاة الفطر هل تخرج مالا أم حبوبا؟

لماذا لم يخرج النبي زكاة الفطر مالا؟

سائل يسأل: “النقود كانت موجودة في عهد النبي، ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟

وقالت الإفتاء المصرية: الحديث الوارد بين كيفية إخراجها من السنة القولية التي فيها الأنواع التي يجوز إخراجها منها ولم ينص فيه على السنة العملية التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حتى نسلم بما ورد في السؤال، ومع ذلك فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ظبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد.

لماذا لم يخرج الصحابة أو التابعين زكاة الفطر مالا؟

سائل يسأل: “فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟”.

وقالت لإفتاء المصرية: ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة، أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.