قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أنه يجوز لك شرعا أن تعطي جارك من الزكاة؛ حتى وإن كان مسكنا كبيرا ما دام محتاجا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعام أو دواء أو كساء أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
وأضاف عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، قائلا: الغرض من الزكاة في الشريعة الإسلامية هو سد حاجة ذوي الحاجات، وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع؛ بحيث لا يوجد من هو في أشد حالات الحاجة، ولا يجد ما يسد به حاجته من طعام أو دواء أو كساء أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
[[system-code:ad:autoads]]
ومن المقرر أن الإسلام قد حصرها فيمن يستحقون، وليس الغني منهم، وأصحاب الأملاك من القصور أو غيرها معدودون من جملة الأغنياء؛ فإذا وجد غني قد ذهب ماله مع بقاء شيء من ممتلكاته؛ كنحو قصر -كما هو وارد في هذا السؤال يعني مسكنا كبيرا- فإنه في هذه الحالة فقير يد؛ أي: لا مال له، فهو من جملة المحتاجين، ولا يمنع كونه محتاجا أنه مالك لقصر أو غيره؛ لأنه ليس عنده ما يكفيه، وقد وسعته رحمة الإسلام، فلم يكلف بيع قصره هذا لسد حاجته، إنما هو في حال يلزم معها مراعاة المجتمع له؛ ولذا فقد أباح له الفقهاء أن يأخذ من الزكاة لحاجته إلى ذلك، ولأن الحال التي هو عليها تجعله يوصف بكونه فقيرا أو مسكينا حتى وإن كان له عقار باهظ الثمن؛ فقد جاء في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 223، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا) تدفع (إلى غني) خلافا للشافعي في أغنياء الغزاة إذا لم يكن لهم شيء في الديوان ولم يأخذوا من الفيء (يملك نصابا من أي مال كان)، سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية؛ كالدين في النقود، والاحتياج في الاستعمال في أمر المعاش في غيرها بلا اشتراط النماء، حتى لو كان له كتاب مكرر يحسب أحدهما من النصاب، ولو كان له داران يسكن في إحداهما ولا يسكن في الأخرى، تعتبر قيمة الثانية، سواء يؤجرها أو لا].
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز أن تعطي جارك الذي يملك قصرًا -أي مسكنًا كبيرًا- ويسكن فيه من أموال الزكاة ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يَفِي بحاجته الأصلية.