شهدت سوق الذهب خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية إلا أنه شهد اليوم السبت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3120 جنيه، يأتى ذلك بعد ما تراجع إلى 3000 جنيه قبل ساعات ، فيما تحرك الجنيه الذهب بقيمة تزيد على 700 جنيه.
أسعار الذهب مباشر
ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق وسعر الأوقية عالميا:
سعر الجرام عيار 24
سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر : 3,566 جنيهاللشراء و 3,531 جنيها للبيع .
سعر الذهب عيار 21
سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,120 جنيها للشراء و 3,090 جنيها للبيع.
سعر الجرام عيار 18
سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,674 جنيهًا للشراء و 2,649 جنيها للبيع.
سعر الجرام عيار 14
سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2,080 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه اليومالسبت عيار 24 : 24,960 جنيها للشراء و 24,720 جنيهللبيع.
أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية
سعر مصنعية الذهب من أكثر ما يبحث عنه المقبلون على شراء الأصفر ، وخاصة المشغولات الذهبية من عياري 2 و18 ويكون مختلفا من تاجر لآخر.
يبدأ سعر المصنعية من نحو 80 وحتى 200 جنيه تضاف على كل جرام، وتختلف من تاجر وآخر حسب شكل ووزن المشتريات، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية، ويكون سعر مصنعية الذهب المستعمل من 30 جنيهًا فأكثر، والسبائك الأكثر من 100 جرام تكون مصنعيتها في هذا المستوي.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلاعب فى أسعار الذهب.
عقوبة التلاعب فى أسعار الذهب
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».