الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

الدكتور شوقي علَّام
الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية، أنه يجوز أن تدفع المرأة الثرية أو المقتدرة ماليًّا زكاة الفطر أو زكاة مالها لزوجها الفقير.

وتابع المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مع برنامج “اسأل المفتي”، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة.

الذهب

اختتم المفتي حواره بالرد على سؤال عن حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة قائلًا: يجب التفرقة بين غرضين لاقتناء الذهب؛ الغرض الأول غرض الزينة، والثاني غرض الادِّخار.

وتابع: إذا كان الذهب للزينة مهما بلغت قيمته وهو أمر يختلف من مدينة إلى أخرى حسب العرف والتقاليد، فلا زكاة فيه، وأما إذا كان لغرض الادِّخار فيجب عليه الزكاة إذا توافرت فيه عدَّة شروط، منها بلوغ النصاب وهو 85 جرامًا عيار 21، ومرور الحول عليه وهو عام هجري كامل؛ فحينئذٍ نخرج عليه ما قيمته 2.5% من قيمة الذهب.