الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أزهري سرق القلوب في رمضان.. من هو الطفل محمد القلاجي وهل إمامته التراويح صحيحة؟

الطفل محمد القلاجي
الطفل محمد القلاجي

من هو محمد القلاجي؟، لـصلاة التراويح مكانة خاصة في رمضان، ووسط البحث عن أنقى الأصوات كان لتفاعل رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك مع صوت الطفل محمد القلاجي تساءل الكثيرون عمن يكون الطفل الأزهري الذي أبرهم بصوته وإمامته للمصلين في صلاة التراويح وهل الاقتداء به صحيح شرعا؟

من هو محمد القلاجي؟

ظهر الطفل محمد القلاجي، مرتديًا للزي الأزهري، وهو يؤم المصلين بأحد المساجد بصوت مميز وتلاوة صحيحة رغم صغر سنه.

محمد أحمد القلاجي 11 سنة، وهو من قرية الناصرية محافظة الشرقية، في الصف السادس الابتدائي.

وبدأ حفظ القرآن من عمر 4 سنوات في محافظة الشرقية حيث بدأ في "الكتاب"، ثم بعد ذلك ذهب لمدينة "العاشر من رمضان" ليختم حفظ القرآن كاملا.

تميز في الإنشاد الديني ودرس على أيدي معلمين كبار ودرس المقامات الصوتية وتم تأهله للمسابقة الدولية للإنشاد الديني.

حكم إمامة الصبي لغيره في صلاة التراويح

قالت دار الإفتاء إن إمامة الصبيِّ المميِّز لأمِّه أو أفراد أسرته في صلاةِ النافلة -ومنها التراويح-: جائزة شرعًا، وصلاة المقتدي به صحيحةٌ؛ بشرط أنْ يكون عالِمًا بالصلاة وأحكامها، ملتزمًا بأركانها وشروط صحتها.

وقد ذهب جمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية وبعض فقهاء الحنفية وأصح الروايتين عند الحنابلة إلى: صحة إمامة الصبيِّ المميِّز للبالغ في صلاة النافلة -ومنها: صلاة التراويح-، وهو المروي عن أم المؤمنين عائشة، وعمرو بن سلمة رضي الله عنهما، وجماعة من التابعين؛ كالأشعث بن قيس، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، رحمهم الله جميعًا، وقد قيَّد المالكية صحتها حال وقوعها لا ابتدائها، على المشهور عندهم.

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كُنَّا نَأْخُذُ الصِّبْيَانَ مِنَ الْكُتَّابِ لِيَقُومُوا بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَعْمَلَ لَهُمُ الْقَلِيَّةَ، وَالْخِشْكِنَانْجَ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" و"فضائل الأوقات".

والقَلِيَّة: هي ما يُقلَى من الطعام.

والخِشْكِنَانْج: خُبزٌ يُعمَل مِن دقيق القمح ويُعجَن بزيت السمسم.

وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما أنه قال: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، فَقَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآنًا، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سِتّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. أخرجه البخاري في "صحيحه".

والحديث حُجَّةٌ في إمامة الصبي المميز في الفريضة؛ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (8/ 23، ط. دار المعرفة)؛ فدلَّ ذلك على أنَّ مَن جازَت إمامته من الصبيان في الفريضة فإنها تجوز في النفل مِن باب أَوْلَى.

وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما أيضًا أنه قال: "مَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا" أخرجه أحمد والطيالسي في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، فأفاد تقديمه في أيِّ صلاةٍ حضرها فيهم، ولم يفرق في ذلك بين فرض ونفل.

وعَنِ الْحَسَنِ البصري، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي أنه قَالَ: "لَا بَأْسَ أنْ يَؤُمَّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ".

وعَنْ هِشَامٍ بن عروة، عَنْ أَبِيهِ، أنه قَالَ: لَمَّا قَدَّمَ الْأَشْعَثُ بن قيس، قَدَّمَ غُلَامًا، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ! فَقَالَ: "مَا قدَّمْتُهُ، وَلَكِنِّي قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ". أخرجهما ابن أبي شيبة في "المصنف".

قال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 57، ط. دار إحياء التراث): [وأما الصبي: فلأنه متنفل؛ فلا يجوز اقتداء المفترِض به. وفي التراويح والسنن المطلقة: جوَّزه مشايخ بَلْخ] اهـ.

وقال العلامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (1/ 357، ط. دار الفكر): [وقوله: (والسنن المطلقة) يعني به السنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها وصلاة العيد على إحدى الروايتين والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما. وقوله: (جَوَّزه مشايخ بلخ) لأنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون، بِعِلَّةِ أنَّ النفل في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف (ولم يجوِّزه مشايخنا) يعني مشايخ ما وراء النهر: بُخَارَى وسَمَرْقَنْد (ومنهم) أي مِن المشايخ (مَن حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد) فقال أبو يوسف: لا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق أيضًا، ومحمد: جَوَّزه] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 25، ط. دار الفكر): [مَن صلى خلفه -أي: الصبي- في النفل فصلاته صحيحة] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 329، ط. دار الفكر): [قوله: (أو صبي... إلخ) فإن أَمَّ في النفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداءً على المشهور، وقيل بجواز إمامته في النافلة، وكل هذا إذا كان المؤتمُّ به بالغًا] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 249، ط. دار الفكر): [(فرع) في مذاهب العلماء في صحة إمامة الصبي للبالغين: قد ذكرنا أن مذهبنا صحتها، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وأبي ثور.. وقال الزهري: إن اضطروا إليه أَمَّهُم، قال ابن المنذر: وبالجواز أقول] اهـ.

وقال في "روضة الطالبين" (1/ 353، ط. المكتب الإسلامي): [يصح الاقتداء بالصبي المميز في الفرض والنفل] اهـ.