قال الفقهاء أن كلا الأمرين صحيح، سواء صليت ركعتين بنية قيام الليل قبل ركعتي الشفع - وهذا هو الموافق للسنة - أو صليت تلك الركعتين بعد ركعتي الشفع، وتكونان هما الشفع المرتبط بالوتر، إذ لا يشترط في الشفع الذي قبل ركعة الوتر نية تخصه، بل يكتفي بأي ركعتين كانتا، والشفع عموما عبارة عن الركعات التي يصليها الشخص قبل الوتر سواء كن اثنتين أو أربعا أو ستا إلا أنه يسن للمصلي أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين قبل الوتر بسورتين معينتين هما سورة الأعلى في الركعة الأولى، وسورة الكافرون في الركعة الثانية وهاتان الركعتان من الوتر.
[[system-code:ad:autoads]]
والأفضل لمن صلى مع الإمام التراويح أن يصليها كاملة مع الإمام ولا ينصرف قبل الإمام حتى يكتب له قيام ليلة كاملة، وإذا أراد أن يصلي في بيته فإنه يوتر مع الإمام، فإذا سلم الإمام لم يسلم معه، بل يقوم.
حكم دعاء صلاة الوتر
يختص دعاء صلاة الوتر بأحكام ذكرها الفقهاء في كتبهم، وهم في ذلك على عدة أقوال، على النحو الآتي:
المالكية: يكره عندهم الإتيان بدعاء القنوت في صلاة الوتر على المشهور في مذهبهم.
الشافعية: يسن عندهم في النصف الثاني من شهر رمضان، أما في غير ذلك فهو مكروه، وذهب الإمام النووي من فقهاء الشافعية إلى أنه مسنون طيلة أيام السنة.
الحنابلة: يسن القنوت في الوتر في كل ليلة على المشهور في المذهب عندهم.
الحنفية: يعد القنوت في صلاة الوتر سنة، واستدلوا على ذلك بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما علم الحسن بن علي -رضي الله عنه- دعاء الوتر، فقال: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر».
متى يقال دعاء الوتر
دعاء الوتر يختص بوقت معين يستحب للمسلم أن يدعو به، وقد وردت عدة أقوال للعلماء في ذلك، على النحو الآتي: الحنفية والحنابلة: يرون أن الدعاء مشروع في أيام السنة جميعها، ودليلهم على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم الحسن بن علي -رضي الله عنه- دعاء يدعو به في قنوت الوتر -كما سبق القول-.
الشافعية: يرون أن الدعاء في الوتر مشروع في النصف الأخير من رمضان فقط، كما يرون أنه لا قنوت في الصلوات إلا في صلاة الفجر على كل حال، أما القنوت في غير صلاة الفجر فهو مخصوص بحالة نزول نازلة بالمسلمين، وأدلتهم على أن الوتر مشروع في النصف الأخير من رمضان ما يأتي:
ما روي عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان إلى آخره» وهو حديث ضعيف.
ما ورد عن أن عمر وعليا وأبي بن كعب كانوا لا يقنتون إلا في النصف الآخر من رمضان. المالكية: يرون أنه لا قنوت في الوتر مطلقا، وهذا على المشهور في مذهبهم.
ويرى الإمام الكثير من الفقهاء المعاصرين أن قنوت الوتر مشروع، ومستحب؛ سواء أكان في أول الليل، أم في وسطه، أم آخره؛ لأن دعاء الوتر متعلق بأداء الوتر، ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بحيث يدعو المصلي في وتره ما يشاء في أي وقت من الليل، دون تخصيصه بوقت معين، وإن ترك دعاء القنوت فلا حرج عليه.