حدد قانون التأمين الصحي الشامل، الجهة المسئولة عن تسعير قائمة الخدمات الطبية .
في هذا الصدد، نص القانون على ان تنشأ بالهيئة لجنة دائمة، تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية.
لايفوتك ||
وتضم عددًا من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لا يزيد على الربع، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة .
وطبقا للقانون تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمَّن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقًا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استرداد النفقات طبقًا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة.