قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي ، تحريك أسعار الخدمات الطبية وذلك من خلال قرار حمل رقم 230 لعام 2024 بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة بواقع 86 ورقة قائمة الأسعار الجديدة التي جاءت كالتالي
وفي نفس القرار اتخذت الهيئة قرارا جاء نصه.
الباب الأول
القواعد العامة
1 بالنسبة لمرضى الجهات المتعاقدة مع الهيئة على العلاج بالحالة
ا تكون إحالة المريض إلى المستشفى بموجب خطاب معتمد ومختوم من الجهة المتعاقد معها مثبت فيه اسم
المريض ووظيفته و رقمه القومي ومتضمناً تحديد نوع الخدمة الطبية المطلوب تقديمها. ب. تتم المحاسبة على أجور العلاج شهرياً وترسل المستشفى إلى الجهة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي المطالبة مرفقاً بها كشفاً إجمالياً بالحالات التي تم علاجها خلال الشهر وفواتير العلاج الخاصة بكل حالة .
ج على إدارة المستشفى متابعة قيام الجهة المتعاقدة بسداد هذه المبالغ خلال ١٥ يوم من تاريخ استلام المطالبات
2 بالنسبة لحالات العلاج الخاص ( حالات المستشفى ) : ا يكون الدخول بموجب خطاب تحويل من العيادة الخارجية أو طبيب من العاملين بالمستشفى موضح به الإجراء
الطبي المطلوب ويكون معتمد ومختوم بختم الجهة المحول منها مرفق به صورة إثبات الشخصية .
ب يحصل تأمين بوضع بصفة أمانة بإيصال مؤقت وفقاً لما يلي : . أجر إقامة عشرة أيام طبقاً للدرجة التي يرغب الدخول فيها ويجوز في بعض الحالات تحصيل خمسة أيام
فقط بعد العرض على مدير المستشفى .
. أي خدمات طبية أخرى تحاليل - اشعة ...) ..
أجر العملية الجراحية المقررة للمريض شاملاً أجر الطبيب والتخدير وفتح غرفة العمليات إذا لم يحدد
نوع العملية مسبقاً يتم المحاسبة على أجر عملية متقدمة.
ج. إذا استدعت حالة المريض شراء خدمة من خارج المستشفى يتم حسابها وفقاً للتكلفة الفعلية للخدمة مضافاً إليها أجر سيارة الإسعاف .
د. إذا بلغت تكاليف العلاج ما يعادل ٧٥% من التأمين المدفوع مقدماً فيتم مطالبة المريض بزيادة مبلغ التأمين إلى ما يعادل أجر خمسة أيام أخرى وذلك لتغطية نفقات العلاج أولاً بأول، ويتم عند خروجه تسوية المبالغ المقدمة.
3 بالنسبة لحالات العلاج بالاستقبال :
يتم محاسبة المرضى ) من غير منتقي التأمين الصحي ( المترددين على قسم الإستقبال عن الخدمات المقدمة لهم
وفقاً للأسعار المرفقة بهذه اللائحة وذلك في غير حالات الطوارئ التي تم تحديدها بقرار السيد الدكتور / وزير
الصحة والسكان - رقم ١٤٥ لسنة ۲۰۱٤ بشأن القواعد التنفيذية لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ٢٠١٤
بالنسبة لمنتفعي التأمين الصحي و حالات إصابات العمل والعلاج الشامل :
ا تكون الإقامة بالأسرة التأمينية بالغرف المخصصة لعلاج المؤمن عليهم .
ب. إذا رغب المنتفع في الإقامة بالدرجة الأعلى يتم تحصيل فرق الإقامة بين سعر الدرجة التأمينية والدرجة التي يرغب في الإقامة بها ويحصل منه فرق إقامة مقدماً عشرة أيام بايصال مؤقت ويتم التسوية عند الإستحقاق أو عند الخروج أيهما أقرب.
ج يتم إعفاء العاملين بالهيئة وأسرهم من دفع مبلغ التأمين الذي يحصل مقدماً عن فروق الإقامة ، كما يجوز لهم دفع تكاليف العلاج على أقساط شهرية حسب ما ورد في اللائحة المالية للهيئة ٧٤٧ لسنة ١٩٦٦ وسلطات الإعتماد ويكون ذلك بناء على طلب كتابي مقدم من الموظف بالهيئة.
5 في حالة إجراء أكثر من عملية بنفس التخصص الجراحي أثناء العملية يتم إحتساب قيمة العملية ذات التوصيف الأكبر بالكامل و ٥٠% من قيمة العمليات ذات التوصيف الأقل بحد أقصى عمليتين بخلاف العملية الأساسية .
بالنسبة للعمليات الجراحية :
ب في حالة إجراء أكثر من عملية مختلفة التخصص أثناء العملية يتم إحتساب ١٠٠% من أجر العملية لكل تخصص.
ج الحالات الخاصة التي يتم قبول علاجها بالمستشفى حالة مستشفى يتم احتساب أجر الطبيب والتخدير عنها وفقاً للائحة أسعار وأجور الهيئة وتدخل ضمن معدلات عمل الأطباء بالهيئة وفقا للوائح المنظمة.