يلجأ الكثير من الأطباء ممن انعدمت ضمائرهم إلى تزوير الشهادات الطبية للحصول على مبالغ مالية خيالية ، لكن القانون جرم هذا الفعل وأقر عقوبات رادعة للمخالفين .
نصت المادة 221 من قانون العقوبات على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر، شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس.
لايفوتك ||
ووفقا للقانون ، فإن كل طبيب أو جراح أو ما قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك.
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.