أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها، مضمونه: "تسحرت وأنا شاكَّة في طلوع الفجر، ثم تبين لي بعد الانتهاء من الأكل، أن وقت الفجر قد انتهى وبدأ النهار، فما حكم ما فعلتُه؟ وما حكم صومي؟ وهل يجب عليَّ قضاء ذلك اليوم؟ وما الحكم لو أفطرتُ وأنا أظنُّ أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب بعد؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن المختار للفتوى أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين خطؤه: فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وأن من أفطر وهو شاك في غروب الشمس لزمه القضاء ما دام لم يترجح عنده غروبها، فإذا اجتهد حتى غلب على ظنه غروبها فأفطر ثم تبين خطؤه: فلا قضاء عليه؛ لأن الظن الغالب كالمتيقن والخطأ بعد الاجتهاد مرفوع عن المكلف.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالقول بصحة الصوم إذا أكل الصائم أو شرب مخطئًا، يختلف باختلاف حاله ووقته.
فالفقهاء متفقون على أنه إن أكل أو شرب وهو شاكٌّ في طلوع الفجر، فصيامه صحيح ما دام شاكًّا؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا كونه مفطرًا، والأصل في وقته الإفطار، والنهار لا يثبت بالشك، فلا يبطل المتيقن بالمشكوك فيه.
ولكنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه إذا ما تبين خطؤه بأن تيقن أن الفجر كان طالعًا، فذهب البعض منهم إلى أنه يلزمه القضاء، وذهب البعض إلى استحبابه، وذهب آخرون إلى أنه لا يلزمه القضاء، وفرق المالكية بين صيام الفرض والتطوع؛ فأوجبوا القضاء في صيام الفرض ولم يوجبوه في صيام التطوع.
أما إذا أكل أو شرب وهو شاك في غروب الشمس فقد اتفقوا على أنه يلزمه القضاء؛ لأن وقته وقت إمساك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرض ما يزيله. فأما إذا استفرغ الجهد في معرفة غروب الشمس فترجح عنده وغلب على ظنه أنها قد غربت فأفطر، ثم تبين بعد فطره أنه قد أخطأ في اجتهاده وظنه، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه صومه صحيح ولا يلزمه القضاء.
والمختار للفتوى أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين خطؤه: فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وأن من أفطر وهو شاك في غروب الشمس لزمه القضاء ما دام لم يترجح عنده غروبها، فإذا اجتهد حتى غلب على ظنه غروبها فأفطر ثم تبين خطؤه: فلا قضاء عليه؛ لأن الظن الغالب كالمتيقن والخطأ بعد الاجتهاد مرفوع عن المكلف.