ينفرد موقع صدى البلد الإخباري بنشر التحقيقات في اتهام طبيب بشري وسائق وآخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة للإتجار في الأعضاء البشرية في الجيزة.
اقرأ ايضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ع .س»، 66 سنة، استشاري أمراض الكلى بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الإتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقًا لأغراضها اشترك مع آخرين مجهولين من أعضاء تلك الجماعة في الاتجار بالمجني عليه جلال محمد بأن تعامل فيه بشراء عضوه البشري «الكلى» نظير مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه مستغلًا حاجته وعوزه المادي وعلى أثر ذلك استئصل عضوه البشري سالف البيان وزرعه في جسد المُتلقي محمد حسن لتحقيق منفعة مادية قدرها 100 ألف جنيه تقاضاها من المُتلقي وقد نتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وهي فقد منفعة «الكلى اليمنى المستأصلة» بصفة نهائية ودائمة.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
وأضافت التحقيقات أن ارتباط تلك الجناية بجناية أخرى وهي التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية على النحو التالي : بأن قام المتهم بصفته طبيب بشري – أستاذ باطنة وأمراض كلى – أجرى عملية جراحية لنقل وزراعة أعضاء بشرية وهو عضو الكلى للمجني عليه جلال محمد وكان ذلك بطريق البيع والشراء منه بمقابل مادي استغلالا لحالة الضعف والعوز المادي ونقله وزرعه بجسد المُتلقي محمد حسن «المصاب بمرض الفشل الكلوي المُزمن» دون إتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وبالمخالفة لأحكام القانون في هذا الصدد مع علمه بعدم مشروعيته.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني «أحمد .أ .إ»، 31 سنة، سائق بالتعامل في شخص طبيعي وهو المجني عليه جلال محمد بأن استقطبه وأوصله بآخر مجهول عرض عليه شراء عضو البشري «الكلى» بقصد استئصالها وزراعتها في جسد المُتلقي محمد حسن مستغلا في ذلك حاجته وعوزه المادي وكان ذلك بمقابل مادي.
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن حزمة من العقوبات التي وضعها قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والذى يواجه جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية، كما يلي:
وتتمثل هذه العقوبات وفقا للقانون فى الآتى:
1ـ السجن المشدد وغرامة ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه، لكل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون.
2ـ إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات.
3ـ إذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
4ـ السجن المشدد وغرامة من 1 إلى 2 مليون جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك.
5ـ إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.
6ـ يعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها.
7ـ السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه.
8ـ تطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المُشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.
9ـ تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المُشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
10ـ السجن المشدد وغرامة بين 500 ألف ومليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون.
11ـ مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.
12ـ لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
13ـ السجن 5 سنوات وغرامة تصل لـ300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
14ـ يكون للمحكمة أن تحكم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
15ـ غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية لمدة من 3 إلى 10 سنوات.
16ـ يحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.
17ـ وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى عمليات منصوص عليها بهذا القانون مدة من 3 إلى 10 سنوات.