الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سحر وشعوذة وأحبال وأجولة .. اعترافات مثيرة لعصابة التنقيب عن الآثار

سحر وشعوذة وأحبال
سحر وشعوذة وأحبال وأجولة.. اعترافات عصابة التنقيب عن الآثار

اعترافات مثيرة أقر بها عاطلان متهمان بالحفر والتنقيب عن الآثار في منطقة المطرية خلال التحقيقات معهما.

اقرأ ايضًا :

كشف أحد المتهمين أن صديقه أخبره أن منزله الذى يملكه يقع داخل المنطقة الأثرية المحددة في منطقة المطرية، وأنه توجد مقبرة أثرية أسفل العقار ملكه، فقررا القيام بالحفر والبحث عن المقبرة لاستخراجها وبيعها لأحد عملائهما سيئ النية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المتهمان خلال اعترافاتهما أنهما أحضرا لذلك الغرض أدوات تمكنهما من الحفر، موضحان أنهما أحضرا أحبالا وأجولة وكشافات إضاءة ومعدات حفر وكتب سحر وشعوذة اعتقادا منهما أنها تستخدم في تسخير الجن لمساعدتهما في فتح المقبرة الأثرية، مضيفين أنهما قاما بالفعل بعمل حفرة عميقة وبعرض أسفل العقار اعتقادا منهما أن المقبرة في هذا المكان.

اقرأ ايضًا :

بداية الواقعة كانت بقيام (شخصين) بالاتفاق فيما بينهما على بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بمنطقة المطرية، بقصد استخراجها وبيعها لأحد عملائهما نظير مقابل مادى، وتبين من خلال التحقيقات الأولية مع المتهمان، أنهما قاما بالاتفاق على الحفر والتنقيب داخل منزل أحدهما الكائن بالمنطقة، واستخراج القطع الأثرية وبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة، فقام المتهمان بإحضار لوازم الحفر والتنقيب واحدثوا حفرة داخل المنزل كبيرة وبعمق اعتقادا منهما أنها أسفلها توجد مقبرة أثرية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ويقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التنقيب عن الأثار وفقا للقانون الذي عاقب  كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية، والاتجار بها.

عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

ووافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

عقوبة بيع الآثار وتهريبها للخارج

ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج. 
ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".