قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن بعض الأشخاص يرغبون أحيانا في أن يخرجوا في سبيل الله ما تحت ايديهم من أموال قد يكونوا حصلوا عليها من الحرام أو من طرق فيها شبهة، موضحا أنه حينئذ ينصح العلماء هذا الشخص بإخراج المال على سبيل تبرئة الذمة وتنظيف المال من الحرام أو الشبهة وليس على أنه صدقة.
وأضاف «جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أنه حينئذ يذهب ثواب هذا الإخراج إلى أصحاب المال الأصليين الذين أخذ منهم ظلمًا وعدوانًا ثم تعذر على المخرج الآن معرفتهم أو الوصول إليهم وهذا المال يجب إخراجه في وجوه الخير ليس تحت اسم الصدقة بل تحت اسم تبرئة الذمة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن المتصدق عليه، وهو الذي يأخذ الصدقة، ومثله من يقوم بتوزيع هذا المال نيابة عن المتصدق، ليس عليه شرعا أن يسأل أو أن يبحث عن مصدر هذه الأموال أو أن يشترط على المتصدق أنه لا يأخذها منه إلا أن يعلم مصدرها، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن بالخلق.
وتابع المفتي السابق أن الله تعالى نهى المؤمنين عن التنقيب والتفتيش المتكلف في الأمور كلها، ووضع الله قاعدة ذلك فقال في سورة المائدة: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ»، [الآية101],.
لافتًا: قال ابن كثير في تفسيرها: "هذا تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، حتى قال: وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته فالأولى الإعراض عنها وتركها".
ونبه الدكتور على جمعة إلى أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا, وكونوا عباد الله إخوانا" [أخرجه البخاري ومسلم]، والتجسس التفتيش عن بواطن الأمور، كما أخرج الطبراني في الكبير عن حارثة بن النعمان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم -قال: "إذا ظننت لا تحقق".
ولفت إلى أنه كان المتصدق اختلط في ماله حلال بحرام فصح عن ابن مسعود -رضي الله عنه أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية ولا يتحرج من مال خبيث يأكله، يدعوه إلى طعامه، فقال: أجيبوه، فإنما المهنأ لكم والوزر عليه.
وقال الدكتور على فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه حتى يكون الإنسان مستجاب الدعوة عليه أن يكون ماله حلال ويأكل من حلال.
وأجاب فخر، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه فى فتوى مسجله له، تقول صاحبته ( أكتسب زوجي أموالًا كثيرة بطرق غير مشروعة فماذا نفعل؟)، قائلًا: ننصحه بأن لا يأتى بأموال بطرق غير مشروعة لئن هذه الأموال يحرم أخذها، وإذا ما أصر على هذا تصرين كذلك على أن لا تأخذى هذة الأموال ولا تشتري بها طعامًا ولا شرابًا ولا أى شئ حتى يمتنع عن هذا الأمر، راجين من الله له الهداية والرشاد فى أن يطعم نفسه وأولاده من الحلال.
كيفية التخلص من المال الحرام المختلط بالحلال
وقالت دار الإفتاء المصرية: إنه ينبغى على المسلم أن يحرص على التوبة دائمًا؛ ليخرج من الدنيا سليمًا معافًى آملًا وراجيًا من الله -عز وجل- أن يتفضل عليه ويدخله الجنة، والتوبة النصوح هي: التي يتحقق فيها: الاستغفار باللسان، ومجانبة خلطاء السوء، والندم بالقلب مع إضمار التائب ألَّا يعود إلى المعصية أبدًا.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه:« ما حكم وكيفية التخلص من المال الحرام؛ حيث إنَّ شخصًا قد كسب مالًا كثيرًا من الحرام ويريد التوبة منه. فهل يجوز له أن يتصدق به، وهل إذا فعل ذلك يكون له أجر عليه؟»، أن التوبة من المعصية على الفور باتفاق الفقهاء من الأمور الواجبة والمأجور صاحبها –إن شاء الله تعالى-.
وذكرت ما قاله الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسيره لقول الله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، [النور: 31]، "بأن قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا﴾ أمر. ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين، والمعنى: وتوبوا إلى الله فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله تعالى، فلا تتركوا التوبة في كل حال".
وتابعت أن الله – تعالى- تفضل على عباده ووعدهم بأنه يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، فمتى تاب العاصي من معصيته واستغفر الله لذنبه قبل الله توبته وغفر له؛ قال تعالى: -«وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ»، [الشورى: 25]، وقال - عز وجل-: «وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 110]، كما روى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهما- أن رسول -صلى الله عليه وآله وسلَّم- قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ».
وأكدت أن التوبة إما أن تكون بين العبد وربه فحسب فلا يجب بها حقٌّ لأحد؛ كالكذب، أو شرب مسكر، فالتوبة من مثل هذه الذنوب تكون بالندم، والعزم على عدم العودة إليها، ويقال عنها: توبة باطنة أي غير ظاهرة، وإما أن تتوقف صحة التوبة وقبولها على رد الحقوق سواء أكانت هذه الحقوق لله- تعالى-؛ كمنع الزكاة، أو لآدمي؛ كالسرقة والغصب، فالتوبة من مثل هذه الأمور يُشترط فيها رفع المظلمة ورد الحقوق بحسب إمكانه؛ فيؤدي الزكاة ويرد المسروق أو المغصوب.
واختتمت بأن السبيل الوحيد إلى التخلص من المال الحرام المكتسب من طريق غير مشروع هو التوبة منه ورده إلى صاحبه أو إلى ورثته، أما إذا لم يعلم صاحب المال ولا ورثته أو عجز عن رده، فإنه يتصدق به ويصرفه في مصالح المسلمين العامة بقصد حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه، فإذا فعل ذلك لم يكن الأجر له، وإنما يكون لصاحب المال الأصلي.