الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد 5 سنوات لمتهم أشعل النار في مسكن والده لسبب غريب

أشعل النار في مسكن
أشعل النار في مسكن والده لسبب غريب

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، متهم بـ السجن المشدد 5 سنوات، بتهمة سكب مادة تساعد على الاشتعال وحرق منزل والده، بسبب خلافات أسرية بينهما بمنطقة منشأة القناطر.

اقرأ ايضًا :

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13905 لسنة 2022 جنايات مركز إمبابة، للمتهم "ياسر"، 42 سنة، أنه في يوم 2 أكتوبر 2022، وضع النار عمدًا بمسكن والده المجني عليه "عبد الحميد. ع"، بأن قام بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" على أحد شرف المسكن وقام بإشعال عود ثقاب وورقة وإلقاءهم بمحل الواقعة مما تسبب في إضرام النيران وحدوث تلفيات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغًا قانونيًا أو مبررًا من الضرورة المهنية والحرفية.

اقرأ ايضًا :

يفرض القانون عقوبات على أي شخص يضرم النيران حتى في حال تأكده من خلو المكان من ساكنيه أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر، بل إن القانون يعاقب أيضًا المتهم بإشعال النيران حتى لو كان مقيماً وحده فى المكان محل الحريق.

ونصت المادة (252) من  قانون العقوبات على أن "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا؛ يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".

ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.

ووفقا للمادة (252) مكرر، أشارت إلى أنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.