وافق مجلس النواب ، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس .
ويهدف مشروع القانون لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات عادلة لمحاكمة المتهم .
[[system-code:ad:autoads]]
لايفوتك||
وحدد القانون حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه، حيث أشارت المادة 124 من القانون إلي إنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".