الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد ضوابط إجراء المحاكمة عن بعد

مجلس النواب
مجلس النواب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.

كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.

ونصت المادة 565 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأنه سماع أقوال أي إنسان تتعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، جاز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.

كما أجاز القانون الجديد اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، وذلك دون الإخلال بـ قانون الطفل، ولجهة التحقيق إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.

ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسبًا لتسجيل وحفظ كل الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك وتودع ملف القضية.