تساؤلات كثيرة من الزوجات عن حقوقهن في التمكين من شقة الزوجية، ويجيب قانون الأحوال الشخصية على تلك التساؤلات بعد أن نص على أن للزوجة حقا في التمكين من مسكن الزوجية في حالة طرد الزوج لها أو الطلاق، وتم تسهيل الإجراءات المتبعة وتمكين الزوجة خلال 30 يوما من مسكن الزوجية
اقرأ أيضًا :
وهناك عدد من الإجراءات تمكن الزوجة من مسكن الزوجية، وهذه الإجراءات كالتالي :
1-التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
2-تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية، مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.
3-صورة من إيصال مرافق، سواء كان كهرباء أو غازا أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
4-بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
5-يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
6-إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
7-إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
8-إذا كان هناك طلاق رسمي يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
9-مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.
اقرأ أيضًا :
وبعد صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.
-تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام
-تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين والتنفيذ
-الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية