ثبت بتقرير إدارة فحص آثار الحرائق والمفرقعات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة على الشقة محل واقعة اتهام عامل بإشعال النار فيها للانتقام من نجل صاحبة الشقة.
وتبين وجود آثار عنف تشير لفتحه عنوة مما يشير إلى تم فتح الباب قبل نشوب الحريق لوجود آثار ترسبات كربونية كما تبين أن الحريق بدأ وتركز بثلاث مناطق مناطق بداية للحريق منفصلة عن بعضها البعض ومن كل منطقة على حدة إمتدت النيران لتشمل باقي المحتويات التي شملها الحريق.
اقرأ أيضًا :
وأضاف التقرير أن الحريق نشب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو قداحة مشتعلة أو ما شابه ذلك بمحتويات مناطق بداية الحريق السهلة الاشتعال كل على حدة وفي هذه الحالة يبدأ الحريق على هيئة ألسنة لهب مباشرة فور إيصال المصدر الحراري ليحدث الحريق بالحالة التي وجد عليها ولا يمكن وصول المصدر الحراري إلا ممن تواجد بداخل الشقة.
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13046 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام المقيدة برقم 2151 لسنة 2023 كلي حلوان تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية قيام المتهم «أحمد ي»، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بوضع المار عمدًا في المسكن الخاص بالمجني عليه «منى .ع» المملوك للمجني عليها «هاجر .م» .
وأضافت التحقيقات أن المتهم أوصل مصدر حراري سريع ذو لهب محتويات المسكن فأضرمت النيران به وأحرز أداة «قداحة»، بدون مسوغ قانوني ذو ضرورة حرفية أو شخصية.
وباستدعاء «منى .ع»، 61 سنة، ربة منزل، للاستماع إلى أقوالها أمام النيابة شاهدت أنه حال تواجدها خارج مسكنها ورد إليها اتصال هاتفي من جارتها، مفاده إبلاغها بقيام المتهم بإضرام النيران بمسكنها وأردفت أنه على أثر خلافات سابقة فيما بين نجلها وبين المتهم قام المتهم بإضرام النيران بداخل الشقة محل سكنها مما نجم عنه تلفيات بمحتويات المسكن.
كشف تحليل المخدرات الخاص بالمتهم إيجابية تعاطيه الحشيش وإقراره بالتحقيقات بتعاطيه الحشيش.
يفرض القانون عقوبات على أي شخص يضرم النيران حتى في حال تأكده من خلو المكان من ساكنيه أو لم يكن من شأنها تعريض حياة السكان للخطر، بل إن القانون يعاقب أيضًا المتهم بإشعال النيران حتى لو كان مقيماً وحده فى المكان محل الحريق.
ونصت المادة (252) من قانون العقوبات على أن "كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا؛ يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
ووفقا للمادة (252) مكرر، أشارت إلى أنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.