الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يجلب الخير لمصر| حكاية قانون يتيح تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة، أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفق لأحكام قانون الاستثمار، دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

وأوضح أن مشروع القانون، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لا سيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت على إلزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها، إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضي البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

التملك للأجانب 

من جهته، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: إن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، جذب الاستثمارات، ولا نبيع أراضينا، ولكن نهدف لجذب العملة الصعبة من خلال الاستثمارات.

وكان ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أعلن رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية المقدم من الحكومة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: يشهد البرلمان اليوم جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية في حرية عرض الرأي والرأي الآخر، لذلك أود أن أشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة.

وأوضح جبالي: يجب ألا يضيق صبرنا، علينا الاستماع للرأي والرأي الآخر، فالأغلبية عرضت رأيها، والمعارضة أبدت مخاوفها، وجميعا نعمل لصالح الوطن.

وأضاف رئيس مجلس النواب، موجّها حديثه لأعضاء البرلمان: هذه الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر، وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية.

من جهتها، ردت الحكومة على الجدل المثار حول مشروع قانون يقضي بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية، والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا اليوم خلال جلسته العامة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي.

وأكدت الحكومة أنها لا تبيع الأراضي المصرية، وإنما تسعى إلى جذب الاستثمارات لتوفير العملة الصعبة، والتي بلورتها فلسفة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية.

قانون تملك الأراضي الصحراوية

المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فيرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:

مـادة (11) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


-