قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أفضل مكان لدفن الميت .. اعرف الطريقة الشرعية لتجهيزه

بناء المقابر
بناء المقابر
×

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل الأفضل دفن الميت في المقبرة أم في منزله إذا كان به مكان؛ كما فُعل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث دُفن في بيته؟

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: ما هو أفضل مكان لدفن الميت؟ إن دفن الميت فرض كفاية، والدفن في المقبرة أفضل من غيرها؛ وذلك للاتِّباع، ولنيل دعاء الزائرين، وإنما دُفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؛ لأن من خواص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدفنون حيث يموتون.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 131): [بَابٌ: الدَّفْنُ... أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَقْبَرَةِ، لَكِنْ فِيهَا أَفْضَلُ، فَلَوْ قَالَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ: يُدْفَنُ فِي مِلْكِهِ، وَبَعْضُهُمْ: فِي الْمَقْبَرَةِ الْمُسَبَّلَةِ دُفِنَ فِي الْمُسَبَّلَةِ] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 324): [(بَابُ الدَّفْنِ) لِلْمَيِّتِ، (وَهُوَ فِي الْمَقْبَرَةِ أَفْضَلُ) مِنْهُ فِي غَيْرِهَا؛ لِلِاتِّبَاعِ، وَلِنَيْلِ دُعَاءِ الطَّارِقِينَ، وَفِي أَفْضَلِ مَقْبَرَةٍ بِالْبَلَدِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا دُفِنَ صلى الله عليه وآله وسلم فِي بَيْتِهِ؛ لاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِي مَدْفَنِهِ، وَلأَنَّهُمْ خَافُوا مِنْ دَفْنِهِ فِي بَعْضِ الْمَقَابِرِ التَّنَازُعَ فِيهِ فَتَطْلُبُ كُلُّ قَبِيلَةٍ دَفْنَهُ عِنْدَهُمْ، وَلأَنَّ مِنْ خَوَاصِّ الأَنْبِيَاءِ أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ حَيْثُ يَمُوتُونَ] اهـ.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المأثور في كيفية الدفن أن يُدخَل بالميت مِن فتحة القبر بحيث يُدفَن تِجاه القِبلة مُباشَرةً، ويُوضَع على شِقِّهِ الأيمن استِحبابًا، ويجب أن يُوَجَّه وَجهُهُ إلى القِبلة، ويَحرُمُ تَوجيهُ الوَجهِ لغير القِبلة.

وذكرت أنه مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دفن الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله تعالى في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقد حَثَّ الإسلامُ عليه، وأَجمَعَ المسلمون على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.