هل ظهور الشعر من الحجاب حرام ولها نفس عقوبة غير المحجبة ؟، لعل هذا الاستفهام ينبع من تلك الظاهرة المنتشرة بين كثير من الفتيات المحجبات اللاتي تظهرن خصلات من شعرها من الحجاب، وحيث إن الحجاب فريضة لا ينبغي التفريط أو التهاون فيها ، ولعل هذا ما يطرح سؤال هل ظهور الشعر من الحجاب حرام ولها نفس عقوبة غير المحجبة ؟ ، باعتباره أحد أشكال الردع والحد من هذه الظاهرة المنتشرة.
[[system-code:ad:autoads]]
هل ظهور الشعر من الحجاب حرام
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الله أمر المرأة بتغطية عورتها التي تعتبر كل جسمها سوى الوجه واليدين ، كما قال الله تعالى:" وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]".
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: هل ظهور الشعر من الحجاب حرام ؟ وما درجة حديث ورد أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أخرج من الإسلام؟ فقال لها: أخرجي ثلاث شعرات وتخرجين من الإسلام؟ أن من عورة المرأة الواجب ستره أمام الرجال الأجانب، شعرها بالكامل دون ظهور شىء منه، مشيرًا إلى أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد أن عدم ثبوت هذا الحديث ليس دليلًا على عدم فرضية الحجاب على المرأة، منوهًا بأن نفي صحته ونسبه إلى النبي، فيه إشارة إلى عدم كفر من لا ترتدي الحجاب أو أن من لم تتمسك به تعد من الخارجين عن الإسلام.
وأوضح الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من تركت الحجاب عصت الله سبحانه وتعالى ما لم يكن مسألة طبية.
وتابع: "أما مسألة ظهور الشعر من الحجاب، فإن ظهر هذا عفوا عنها فلا شيء عليها، أما إذا تعمدت ذلك، فهو ذنب وعليها أن تتوب منه إلى الله وأن تستر ما أمر الله به بستره وهو البدن كله ما عدا الوجه والكفين".
وكانت دار الإفتاء المصرية ، قد نبهت إلى أن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما.
واستطردت: وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.
وأشارت إلى أن من الأدلة القاطعة على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن] اهـ.
ولفتت إلى أن من الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود. فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج.
وأفادت بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسلمة إلا ساترةً عورتَها بحجابها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ -من بلغت سن المحيض- إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الخمسة إلا النسائي".
حديث عن ظهور شعر المرأة من الحجاب
ورد حديث ((سألتِ امرأة الرسولَ صلى الله عليه وسلم، فقالت له: كيف أَخرُج عن الدِّين والعفة؟ فقال لها: أخرجي شَعرة من شعرك؛ ليراها رجلٌ، فتخرجين))، وهو كذب لا وجود له فى كتب الحديث ، ومع كذب الحديث فيه تكفير لجميع من ظهر منها شعرها وهذا كلام عند التحقيق باطل لايصح.
وقال أهل العلم، فكيف يكون إخراج شعرةٍ من شعرها ليراها رجل موجباً للخروج من الإسلام، مع أنّ المعيار في الدخول والخروج من الإسلام هو التوحيد والرسالة كما نصّت عليه النصوص العديدة وجرت عليه السيرة النبويّة؟! إذ معنى ذلك أنّه يجب عليها أن تعود إلى الإسلام مرّةً أخرى وتنتمي إليه، وإلا فهي مرتدّة. وطريقته تنسجم مع القول بتكفير مرتكب الكبيرة بناءً على أنّ إظهار هذا المقدار من الشعر هو من الكبائر. هذا وقد يقصد منه المبالغة وليس الخروج الحقيقي، أي إنّها بعصيانها لله تعالى تخرج عن بيعة النبيّ والتزام أوامره مثلاً. قلت الأحاديث الضعيفة والباطلة.
وورد أن شعر المرأة عورة بالإجماع، فلا يجوز لها أن تظهر شيئًا منه أمام الأجانب ولو كان يسيرًا، بل لا يجوز لها أن تكشف عن شيء من وجهها على الراجح من أقوال العلماء، واعلم أن شعر الرأس من المرأة يعتبر عورة ويجب ستره كله لأنه من الزينة التي أمر الله تعالى بعدم إبدائها.
و قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: 31}.، والخلاصة
لا يجوز للمرأة كشف شعر رأسها بحضور أجنبي منها، أو عند خروجها من بيتها، وإذا فعلت فهي عاصية لله تعالى.
حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال: ما حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة
؟، فقد زُفَّت ابنتي إلى زوجها، وقد طلب يوم الزفاف أن تتحجب، فوضعت طرحة أخفت شعرها ولم يظهر منها سوى وجهها وكفيها، وعندما استلمت صور الزفاف أخذت إحداها لتكبيرها ووضعها في غرفة الصالون، فطلب مني عدم تنفيذ ذلك حيث إن شعرها يظهر داكنًا تحت الطرحة البيضاء، وقد أبلغته بأنني سأُنفذ رغبته لحين الرجوع لفضيلتكم في هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك؟، بأنه إذا كان غطاء الرأس المذكور لا يشف عما تحته، ويستر جميع الشعر ولا يظهر منه شيء؛ فلا مانع شرعًا من هذه إظهار الصورة، أما إذا كان رقيقًا يشف عما تحته من شعر فتُحْجَبُ الصورة في هذه الحالة.
ظهور لون الشعر من تحت الطرحة
واستشهدت “ الإفتاء” بما يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ويقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب:59].
وبينت أن هاتين الآيتين متكاملتين؛ حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث يحجب جسدها كله فلا ينكشف منها إلا ما قضت به الضرورة وحاجة التعامل وهو الوجه والكفان؛ عملًا بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، وحدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين؛ بحيث لا يظهر شيء من الشعر ولا القرط -الحلق- ولا الأذنين ولا شيء من العنق، ولا يكون الثوب شفافًا مُظهِرًا لما تحته ولا ضيِّقًا وصَّافًا -يُفصِّل أجزاء الجسد-، ولا ملفتًا للأنظار بلونٍ أو تفصيل يسترعي انتباه الآخرين، وإلا دخل في حكمِ المنهي عنه شرعًا.
وذكرت إنه قد حدد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معنى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ فقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وأوضحت أنه بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان ما وضعته بنت السائل على رأسها من طرحةٍ لا يشف عما تحته، ويستر جميع شعرها ولا يظهر منه شيء، فما فعلته حلال شرعًا ولا إثم عليها، والصور في هذه الحالة حلال، أما إذا كان غطاء رأسها رقيقًا ويشف عما تحته من شعر ففي هذه الحالة ما فَعَلَته حرام، والصور الناتجة عن ذلك حرام.