هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها ؟، لعله من أهم المسائل التي تستهين بها كثير من النساء بل وتغفلها ، حيث تعتقد أن الزينة للزوج ليس بواجب ولا فرض، فتحصر واجباتها هو تنظيف المنزل وتربية الأبناء وطهي الطعام له ولأولاده ، وذلك رغم أن الشرع الحنيف قد حدد حقوق وواجبات كل من الزوجين ، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة دون توضيح ومن بينها هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها أم لا؟، فقد تركنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها زائغ ، فنجد في سنته الشريفة إجابة عن كل سؤال ومنها هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها أم لا ؟، والتي لا ينبغي التهاون فيها كما علمنا -صلى الله عليه وسلم - ، ومن هنا ينبغي معرفة هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها ؟.
هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن الشريعة الإسلامية راعتما فُطِرت عليه النفس الإنسانية من ميول ورغبات، فجعلت سدَّ حاجات الإنسان فيما جُبِلتْ عليه نفسه من المقاصد الشرعية التي تحثه على السعي في تحصيلها دون إفراطٍ أو تفريط.
واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: ( هل يجب أن تتزين المرأة لزوجها ، حيث يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك ؟) ، بما قال تعالى : ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الآية 14 من سورة الملك.
وأوضحت أن من الأمور التي فُطِرَت عليها النساء حبُّ الزينة، فشَرع لهنَّ لأجل ذلك من وسائلها ما لم يُشرع للرجال كالحرير والذهب، قال تعالى: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ الآية 18 من سورة الزخرف.
ودللت بما قال العلامة الواحدي في "التفسير الوسيط" (4/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [قال المبرد: تقدير الآية: أوتجعلون له ﴿مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ﴾؟ يعني: البنت تنبت في الزينة] اهـ ، منوهة بأنه قد حث الشرع الشريف الزوجة على التزين والتجمل لزوجها وطلب الحُسْن في نظره.
وأشارت إلى ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (5/ 2132، ط. دار الفكر): [(قال: التي تسره).
وتابعت: أي: زوجها، والمعنى تجعله مسرورًا (إذا نظر)؛ أي: إليها ورأى منها البشاشة وحسن الخلق ولطف المعاشرة، وإن اجتمعت الصورة والسيرة فهي سرور على سرور، ونور على نور] اهـ.
ولفتت إلى أنه قال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 528، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [(إذا نظر) إليها؛ لأن ذَات الجمال عون لَهُ على عِفَّته ودِينه] اهـ، وعن بَكْرَة بنت عقبة: أنَّها دخلت على أمِّ المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها وهي جالسةٌ في مُعَصْفَرَةٍ، فسألتها عن الْحِنَّاءِ؟ فقالت: "شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ". وسألتها عن الـحِفَافِ؟ فقالت لَها: "إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ فَاسْتَطَعْتِ أَنَّ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي" أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى".
ونبه إلى قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "أَنْ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ فَتَصْنَعِيهِمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا" نصٌّ في مشروعية استعانة المرأة بما من شأنه تجميل وجهها وتحسين هيئتها وإزالة ما قد لَحِقَ بها من أمور تؤثر في زينتها.
وأفادت بأنه قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتُحَسِّن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت:.. إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره] اهـ، وبمثله قال العلامة ابن الملقن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (25/ 45، ط. دار النوادر).
وتابعت: وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (1/ 161، ط. مؤسسة الرسالة): [ويتوجه وجه إباحة تحمير ونقش وتطريفٍ بإذن زوج فقط] اهـ.
حكم امتناع الزوجة عن زوجها
وصحح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه].
(1) لا دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته.
(2) علاقةُ الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعي مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات.
(3) الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التي لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين في حقوق صاحبه.
(4) قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ.
(5) حين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ في رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه]
(6) يَنهى الشرعُ الشريفُ أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض.
(7) ينهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله -صلى الله عليه وسلم- : «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد].
(8) كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته، وإذا وصلت الحياة بين الزوجين لطريق مغلق، واستحالت العِشرة؛ لا ينبغي أن يُفرِّط أحدهما في حقوق صاحبه، بل عليهما إعمال قول الله سبحانه: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35]، وقوله سبحانه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. [البقرة: 229].
(9) عند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.
حديث امتناع المرأة عن زوجها
روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه- فيما أخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1436) واللفظ له، وحدثه الألباني في صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم : 1947 ، حديث صحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زَوجِها ؛ لَعَنتْها الملائكةُ حتَّى تُصبحَ).
وجاء في رواية أخرى عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وحدثه البخاري في صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3237 ، أنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)، أخرجه مسلم (1436) باختلاف يسير.
وورد أن الزَّواجُ عَلاقةٌ شَرعيَّةٌ بيْن الزَّوجينِ، وقد بيَّنَ الشَّرعُ حُقوقَ وواجباتِ كلٍّ منهما.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حُكمَ امتناعِ المرأةِ مِن فِراشِ زَوجِها إذا دَعاها، وهو كِنايةٌ عن المُعاشَرةِ والجِماعِ.
وورد في الحديث أنه إذا طَلَبَ الرَّجلُ مِن المرأةِ أنْ يُجامِعَها، فامتنَعَتْ عن إجابتِه، فغَضِبَ عليها زَوجُها، وباتَ على تلك الحالةِ؛ كان عاقبةُ ذلك وَخيمةً على الزَّوجةِ، حيث تَلعَنُها الملائكةُ فتَدْعو عليها بالطَّردِ مِن رَحمةِ اللهِ تعالَى حتَّى الصَّباحِ؛ لأنَّها عَصَتْ زَوجَها ومنَعَتْه حقَّه الشَّرعيَّ.
وفي بَعضِ رِواياتِ البخاريِّ: «لعَنتْها الملائكةُ حتَّى تَرجِعَ»، ومعْنى ذلك: أنَّ اللَّعنةَ تَستمرُّ عليها حتَّى تَزولَ المعصيةُ بطُلوعِ الفجرِ والاستغناءِ عنها، أو بتَوبتِها ورُجوعِها إلى الفِراشِ، ويُستَثْنى مِن ذلك ما لو كان لَدَيها عُذرٌ شَرعيٌّ مِن مَرَضٍ ونحْوِه؛ فلا حرَجَ عليها، وفي الحديثِ: دَليلٌ على عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زَوجتِه، وفيه: النَّهيُ عن عِصيانِ المرأةِ لزوجِها، وفيه: دَليلٌ على قَبولِ دُعاءِ الملائكةِ؛ لكونِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَوَّف بذلك.