قالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة والعقيقة سنتان، فإن عجز الشخص عن القيام بهما معا لفقر ونحوه قدَّم الأُضْحِيَّة على العقيقة.
وأوضحت الإفتاء، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها جاء فيه: «إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة من يكون أولى؟»، أن الحكمة من تقديم الأضحية على العقيقة عند اجتماعهما معا هو لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة.
وذهب عامة الفقهاء إلى أن العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم. وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
هل يجوز التصدق بثمن العقيقة بدلا من شرائها وذبحها
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الهدف من العقيقة شكر الله تعالى على نعمة المولود، مشيرا إلى أنه يُسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه"، والأصل في العقيقة الذبح والتقرب الى الله عز وجل فليس الهدف وجود اللحم أو توافر اللحوم ولكن يجب الذبح والتقرب الى الله تعالى.
وأضاف وسام ردا على سؤال شخص يسأل: "هل يجوز شراء لحم وإطعام الفقراء وأقاربي في العقيقة بدلا من الذبح؟"، قال: "لا يجوز، وإذا فعلت ذلك فيكون إطعام طعام فقط ولا تعد عقيقة"
وتابع: "العقيقة سنة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".
حكم تأخير العقيقة عدة سنوات
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوها بأنه أيضا يجوز للمسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.
أضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.