أجاب مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال سابق ورد اليه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"يعطيني شخص مالًا كي أوزعه صدقة ولم يحدد لي أشخاصًا معينة وعليّ ديون بسبب زواج أبنائي فما الحكم لو أخذت من المال دون علمه؟".
ليجيب البحوث الإسلامية، قائلاً:" أيها السائل أنت وكيل في دفع الصدقة لمحتاجيها والوكيل يلتزم بما حدده الموكل أو بما يفهمه من إطلاق الموكل ولا يحق للوكيل أن يتصرف بما يحقق مصلحته هو لأن الوكيل مؤتمن غير منتفع إلا بشرطه على الموكل.
وعلى ذلك لا يحق لك أن تأخذ من المال الذي دُفع إليك لتنفقه على المستحقين وإن كنت أنت من ضمن المستحقين وعليك ببذله لغيرك ممن يحتاجون إليه فإن أردت بذله لنفسك فلتعلم الموكل بذلك.
هل يجوز أخذ جزء من الصدقة الموكل بتوزيعها ؟
قال الشيخ احمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الوكيل المكلف بتوزيع الصدقات على الفقراء إذا كان فقيرا وفي حاجة للمال فأخذه من هذه الاموال محل خلاف العلماء فالمالكية قالوا : أنه يأخذ منها بالمعروف أي ليس كل هذه الأموال من منطلق أن الفقير من المستحقين للزكاة كما قال تعالى في كتابه العزيز: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب".
وأضاف خلال برنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس أثناء الإجابة عن سؤال يقول: "ما حكم أخذ الوكيل من الصدقات وهو مستحق لها؟ . أن الشافعيه قالوا وهو الرأي الاحوط لا يأخذ منها لأن صاحب المال وكله بتوزيعها فقط فهو مجرد وسيط او وكيل عن صاحب المال فلا يأخذ منها.
وأوضح أمين الفتوى قائلا: إذا كان هذا الوكيل في حالة من الضيق بسبب فقهر يأخذ منها بالمعروف أخذا برأي المالكية وإذا كان لديه سعة اي مستور هو وأسرته فليأخذ برأي الشافعية بعدم الأخذ من مال الزكاة والصدقات الموكل بتوزيعها.
هل يجوز للأهل أن يأخذوا من لحم الصدقة رغم أنهم ميسورو الحال
“هل يجوز للأهل أن يأخذوا من لحم الصدقة رغم أنهم ميسورو الحال؟”.. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه: “هل يجوز للأهل أن يأخذوا من لحكم الصدقة رغم أنهم ميسورو الحال”.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال رده على سؤال: “في بعض الأوقات أقوم بذبح أضحية لتوزيعها صدقة على الفقراء فهل يجوز إعطاء الأقارب من هذه الذبيحة رغم أنهم ميسورو الحال ولا يحتاجون لشيء وتجد في بيتهم لحوم بشكل دائم؟"، أنه طالما المتصدق أعطى لهم هذا اللحم بنفس راضية دون طلب ودون أن يدعوا له فقر أو احتياج فلا شيء فيه.