ما حكم الزكاة في الذهب الذي تتزين به المرأة؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من سائلة تسأل: أمتلك ذهبًا معي من سبعة عشر عامًا ولا ولا أقوم بارتدائه فهل عليه زكاة؟
حكم الذهب الذي تتزين به المرأة هل عليه زكاة
أجاب الدكتور أحمد العوضي أمين الفتوي بدار الإفتاء قائلاً إذا كان الذهب تم شراءه بغرض الزينة لا زكاة فيه وأشار إلي ذلك بمثال (إذا قامت سيدة بشراء ذهب لكي ترتديه للتزين به في المناسبات مثلا فلا زكاة فيه)
[[system-code:ad:autoads]]
حكم الذهب الموضوع في خزينة البنك هل عليه زكاة؟
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية كالتالي: زوجتي لديها بعض الحلي الذهبية قامت بوضعها في البنك خوفا من سرقتها فهل عليها زكاة؟، وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية أن الذهب إذا قامت المرأة بشراءه لغرض الزينة ولم يتغير هذا الغرض فلا زكاة فيه.
كما أوضح أن في حالة تغيير غرض الشراء أي وضعته في البنك بقصد النماء فيكون بذلك تغير الغرض فيتغير الحكم ويلحق بالمال فيكون عليه زكاة.
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة ؟
زكاة الذهب المدخر الحلي - ذهب المرأة- الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى في دار الإفتاء المصرية، حيث أكدت أنه لا يجب إخراج زكاة على الحلي إذا كان للتزين فقط، وهو الرأي المختار على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة الذهب؟»، أن الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له.
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة ؟
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.
وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].
ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].
ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَ