قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل يجب قضاؤها أم التوبة تكفي.. الإفتاء ترد

×

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.

[[system-code:ad:autoads]]


وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.

هل يجوز تأخير زكاة المال لإخراجها في رمضان ؟

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن من كان لديه مال وحال عليه الحول الهجرى وبلغ النصاب فيجب عليه ان يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.


جاء ذلك في فتوى له ردا على سؤال يقول صاحبه: "هناك شخصاقترضمنى مبلغ وهذا المبلغ من الزكاة فهل أقدم موعد دفع الزكاة أم أؤخرها إلى رمضان؟".


وأوضح أنه "لا يجوز تأجيل موعد إخراج الزكاة فمن الممكن أن ندفعها مقدم ولكن لا ندفعها مؤخر لأنه طالما حال على المال الحول الهجري فيجب إخراج الزكاة".


وتابع قائلًا: "إذا كان المقترض سيؤدي هذا المال قبل بعد موعد إخراج الزكاة فلا مانع من تأجيل الجزء المتبقي من الزكاة".

هل الزكاة على مشروع تكون على قيمة الربح أم رأس المال ؟

من جانبه أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المشروعات الصناعية لا تجب فيها زكاة، مشيرًا إلى أن 2.5% من رأس المال العامل، هو قيمة زكاة المشرع التجاري.

فالزكاة تجب على رأس المال العامل وليس الأصول الثابتة كالعربة أو العقار المقام به المشروع وغيره مما لا يدخل في معاملات المشروع، لافتًا إلى أن المشروع الصناعي لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ رأس المال النصاب وحال عليه الحول، كان هذا رد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

كيفية إخراج الزكاة عن قطعة أرض بنية التجارة

وورد إلى لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت قطعة أرض فهل عليها زكاة"؟

وأجابت لجنة الفتوى، على السائل، قائلة: إذا كنت اشتريت هذه الأرض بنية التجارة فتجب عليك زكاتها إذا بلغ ثمنها نصابًا وحال عليه الحول ولو بضمها إلى ما تملكه من مال زكوي آخر والنصاب مقدار 85 جرامًا من الذهب.

وأضافت، أن الحول عام هجري فتخرج 2.5%، وإذا كنت قد اشتريتها بغير نية التجارة، بل لتبني بيتًا لك ولأولادك فلا زكاة فيها.