هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب، وهل شرط أعرّف الفقير إن هذه زكاة مكان؟.
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لا يجوز أن أعرّف الفقير إن هذه زكاة مال، احتراما لكرامته، الشرع يراعى حياء الناس، وممكن المزكى نفسه عنده حياء فلا يستطيع أن يخرج الزكاة بنفسه ويوكل أحد يخرجها عنه".
وتابع: "الأصل فى زكاة المال، هى كما هى مال، ويمكن تحويلها إلي سلع فى حال تأكدى من حال الشخص الفقير إنه بحاجة إلي هذه السلع، ويجوز إخراج أموال الزكاة للأقارب ومنهم الأخت أو الأخ، ويفضل أن أنفى إنها منه".
[[system-code:ad:autoads]]
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاة المال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
وتابع: أما إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة كالتجارة تمامًا أي 2.5 % من إجمالي المال (الأصل مضافًا إليه الأرباح)، وفي حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10 % على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.