قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".
وأفاد المفتي السابق، بأن الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
واختتم أنه إذا بلغ المال الذي لدى السائل في هذه التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، مبيًا أن هذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي.
كيفية إخراج زكاة المال عن السوبر ماركت
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، مضمونه: "لدي سوبر ماركت رأس ماله وكل ما فيه من بضاعة وأشياء أخرى يقدر بـ80 ألف جنيه، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟".
وقال "عاشور" في إجابته عن السؤال الوارد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن زكاة المال التي تحسب على السوبر ماركت لا يدخل فيها الأشياء الثابتة، كالجدران والأرفف والثلاجات الحافظة للمواد الغذائية ولا حتى الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقطيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت.
وأضاف، أن الذي يحسب عليه الزكاة؛ هو المبلغ الناتج من بيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت، فعندما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، ويكون فائضا عن الحاجة، يخرج زكاة بمقدار 2.5% على هذا المبلغ.