أصدرت جهات التحقيق بالقاهرة قرارًا بإحالة عاطل للمحاكمة أمام الجنايات فى اتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بمنطقة المطرية.
اقرأ أيضًا :
تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهما سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش أثناء تواجده أمام المحل عمله.
[[system-code:ad:autoads]]
انتقل فريق من مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس)، وطرف ثان (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول، وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).
اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وأصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.
اقرأ أيضًا :
عقوبة استعراض القوة
نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».
ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».
فيما تصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».
وطبقا للقانون، فيقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.