قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز شرعا أن تتزوج الفتاة من تارك الصلاة، وإن فعلت ذلك فقد اقترفت جرما عظيما، لأن من شروط الزواج الكفاءة، وتارك الصلاة ليس كفئا للمرأة الصالحة، ومن فرط في دينه هان عليه كل شيء وكان لما سواه أضيع.
واستشهد الأطرش بحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه )ثلاث مرات
وأضاف الزواج من تارك الصلاة أقل أحواله الكراهة، فالذي لم يؤد حق ربه لن يؤدي حق زوجته، فتارك الصلاة بين أمرين، إما تاركا لها جحودا وإنكارا لفرضيتها وهذا الزواج منه باطل، لأنه غير مسلم، وإما تاركا لها تكاسلا، وهذا الزواج منه على مذهب الجمهور صحيح لكنه مكروه.
ولابد وأن نعلم أن تارك الصلاة أشد جرما من الزاني وشارب الخمر ولاعب الميسر، فلقد وردت أحاديث بكفره، ولم ترد أحاديث بكفر الآخرين.
ونصح الأطرش كل فتاة بأن تختار بعناية الزوج الصالح حتى لا تندم مستقبلا،
فالذي يحافظ على دينه سيحافظ عليها، والمفرط في دينه سيفرط فيها مستقبلا،
وأنا أقصد بالدين الدين كله وليس جزءا منه.
فعليها أن تختار المصلي، الكريم وليس البخيل، صاحب الأخلاق الحميدة، المشهود له بالصدق والأمانة، وعليها ألا تتسرع في الاختيار حتى لا تقع في الندم بعد فوات الأوان.
هل يسئل الرجل عن ترك زوجته وبناته الصلاة؟
وأكملت دار الإفتاء، أن الشرع الشريف أوجب على كل من الزوج والزوجة حقوقا لله تعالى؛ ومن حقوق الله تعالى عليهما الامتثال لأوامره، والانتهاء عن نواهيه، والنصح لله تعالى فيما بينهما؛ فعن تميم الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرجه مسلم في الصحيح.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الله تعالى، خص الزوج بدرجة جعله بها قائما على أمر زوجته ومسئولا عنها؛ فاستوجب ذلك مزيد حرص منه على نجاتها وسعادتها في الآخرة، كما هو مسئول عن حاجتها وسعادتها في الدنيا؛ وذلك في قوله تعالى: «وللرجال عليهن درجة»، موضحة أن هذا الحرص يتحقق بنصحها وحثها على الالتزام بحقوق الله تعالى عليها وعلى رأسها الصلاة، كحرصه وحثه على الالتزام بحقوقه الزوجية عليه.