الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نهاية صداقة بين طالب وعامل بالقـ تل والسجن.. والسبب 2000 جنيه

نهاية الصداقة بين
نهاية الصداقة بين طالب وعامل بالقتل والسجن

عاقبت محكمة الجنايات، عامل قتل صديقه الطالب، لخلاف بينهما على 2000 جنيه، بالسجن المؤبد.

بدأت صداقة بين المتهم "ك.م" 24 سنة داخل أحد مراكز الشباب بمدينة المنصورة وخلال لعب مباراة كرة قدم وصديقه المجني عليه "ع.م" 19 طالب، وتطورت صداقتهما للسهر معا وحضور المناسبات وتبادل الزيارات في الأعياد وغيرها.

اقرأ أيضًا : 

2000 جنيه

وعندما تعرض المجني عليه لضائقة مالية واقترض من المتهم مبلغ مالى قدره 2000 جنيه، واتفق على رد المبلغ بعد شهر ليتعثر فى سداد المبلغ وطلب من المجني عليه فرصة لسداد الأموال ما أدي لغضب المتهم، سيطر الشيطان على المتهم بعد اعتقاده أن صديقه يماطل ولا يريد أن يدفع المال الذي اقترضه منه، فخطط للتخلص منه وقام باستدراجه لمكان خالى من المارة، ليغافله ويتعدي عليه بحجر وينهي حياته ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

هاتف ودراجة نارية

قام المتهم بعد ارتكاب الجريمة بدم بارد بسرقة منقولات المتهم "هاتفه ودراجته النارية"، وقام بيعهم معتقدا أن جريمته لن يتم كشفها، ليتم القبض عليه بعد ذلك ويقدم للعدالة لمحاكمته بتهمة القتل والسرقة، وقدم المتهم للمحاكمة وبعد نظر محاكمته وسماع طلبات الدفاع وفض الأحراز وسماع مرافعة النيابة، عاقبت المحكمة المتهم بالسجن المؤبد، لتنتهي صداقة دامت لسنوات بمقتل الأول وسجن الثاني بالمؤبد.

اقرأ أيضًا : 

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.