عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين بتشكيل جماعة إجرامية منظمة لـ تهريب المهاجرين للخارج بــ السجن 3 سنوات وتغريمهما متضامنين مبلغ 200 ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد مختار أحمد وكيل النيابة وأمانة سر محمد جبر وإسلام عاشور.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ أيضًا :
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين أحمد السيد وحماده كامل بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة هربا وآخرين مجهولين حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على مبالغ مالية كسب مادي من المهاجرين المجني عليهم بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا وقد كانت هذه الجريمة ذات طابع غير وطني.
وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين وآخرين مجهولين إلى جماعة إجرامية منظمة أسسها المتهم الأول بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مادي، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم،التي أصدرت حكمها المتقدم.
اقرأ أيضًا :
وأكدت شهادة العميد حسام إبراهيم محمد صيام مدير إدارة الاتجار بالبشر بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة العامة أنه وما أن تناهى إلى علمه وصول المجني عليهم إلى ميناء القاهرة الجوي مرحلين من دولة إيطاليا أجرى مناقشتهم فروا بما لا يخرج عن مضمونه عن تحرياته النهائية التي توصلت إلى ضلوع المتهمين المذكورين وآخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب ونقل تهريب راغبي الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية عن طريق تهريبهم عبر الدروب الصحراوية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.